• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إيقاع التفريق بطلقة بائنة أثناء عدة الزوجة ويحسب تاريخ الطلاق الثاني من يوم النطق بالحكم

لا يمنع وجود الزوجة في العدّة الشرعية من إيقاع طلقة بائنة لاحقة تُعتدّ من تاريخ النطق بالحكم، ما دام الحكم قد صدر على هذا الأساس ولم يثبت ما يقتضي خلافه.

نص الاجتهاد

لا مانع شرعي من ايقاع التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة وإن كانت الزوجة في العدة الشرعية ويعتبر تاريخ الطلاق الثاني اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم. المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن الطلاق الذي أوقعه الطاعن على المطعون ضدها كان بتاريخ25/3/2015 ثابت بإقراره وهو طلاق رجعي أول. وحيث أنه لا يوجد ما يثبت أنه ابلغ الحكمين والمحكمة. وحيث أنه لا مانع شرعي من ايقاع التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة وإن كانت الزوجة في العدة الشرعية ويعتبر تاريخ الطلاق الثاني اعتبارا من تاريخ النطق بالحكم. وحيث أن القرار الطعين لم يخرج عن هذا النهج من حيث النتيجة مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين.