• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مدة العدة يكون بيمين الزوجة وتقضى النفقة الزوجية حتى انتهاء العدة دون إفراد نفقة العدة

إذا كانت النفقة الزوجية مستمرة إلى نهاية العدة، فإن المحكمة تحكم بها حتى تاريخ انتهاء العدة دون الحاجة إلى تخصيص نفقة مستقلة للعدة، ويُرجع في تحديد مدة العدة إلى يمين الزوجة عند النزاع.

نص الاجتهاد

تحديد مدة العدة يكون من قبل الزوجة بيمينها وعلى المحكمة أن تحكم بالنفقة الزوجية حتى تاريخ انتهاء العدة ولا داعي لتحديد نفقة العدة بشكل منفصل . المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة باستثناء ما يتعلق بنفقة العدة حيث أن تحديد مدة العدة يكون من قبل الزوجة بيمينها وكان على المحكمة أن تحكم بالنفقة الزوجية حتى تاريخ انتهاء العدة ولا داعي لتحديد نفقة العدة بشكل منفصل كما أن وكيل الزوجة وبجلسة 9/4/2014 حضر والتمس الحكم وفق ادعائه وبالتالي يجب أن يكون تقرير النفقة بهذا التاريخ وليس تاريخ 12/2/2014 الذي هو تاريخ تجديد الدعوى بالمتابعة من قبل الزوج. وإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ذلك فقط كون القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني وقد طالبت المطعون ضدها بنفقة الابنة مرام وإن النفقة المحكوم بها غير مبالغ فيها.