إذا توفي الزوج قبل استيفاء أحكام المهر الخاصة بحال الوفاة، فإن استحقاق الزوجة للمهر يُستمد من القواعد المرجعية التي يحيل إليها قانون الأحوال الشخصية عند السكوت، ويُقضى لها بكامل المهر من أصل التركة لا بنصيبٍ يُوزَّع على الورثة بحسب حصصهم.
الزوجة تستحق نصف المهر قبل الدخول في حال وقع الطلاق وأما في حالة وفاة الزوج فقد سكت القانون عن ذلك وبالتالي ينبغي تطبيق نص المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسديدا ومتفقا مع نصوص القانون والاجتهاد لاسيما وإن ادعاء الزوجة إضافة للتركة هو ادعاء صحيح طالما أنها من الورثة أولا ثم هي تطالب بمهرها بعد وفاة زوجها. ومن جهة أخرى فإن الزوجة تستحق نصف المهر قبل الدخول في حال وقع الطلاق وأما في حالة وفاة الزوج فقد سكت القانون عن ذلك وبالتالي ينبغي تطبيق نص المادة /305/ من قانون الاحوال الشخصية والتي تحيل القاضي إلى الراجح من المذهب الحنفي والمحكمة أحسنت بتعليلها استحقاق الزوجة لكامل المهر بالاستناد إلى المادة /81/ من كتاب الاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للمرحوم محمد قدري باشا. كما أن المهر يؤخذ من كامل التركة وبالتالي لا حاجة لحساب ما يترتب على كل وارث من المبلغ المقرر. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب.