• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية في ضوء الوقائع المعروضة من طی قرار اعتبار المستفتى بشأنها بحكم المستقيل فيما إذا تقدمت العاملة المذكورة

ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية في ضوء الوقائع المعروضة من طی قرار اعتبار المستفتى بشأنها بحكم المستقيل فيما إذا تقدمت العاملة المذكورة بوثائق طبية مصدقة أصولا تثبت خضوعها وتلقيها للعلاج خارج القطر. المناقشة: تبدي الجهة المستفتية بأنه قد وردها الطلب المقدم من قبل وكيلة السيدة "ل، أ" العاملة المخبرية...

نص الاجتهاد

ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية في ضوء الوقائع المعروضة من طی قرار اعتبار المستفتى بشأنها بحكم المستقيل فيما إذا تقدمت العاملة المذكورة بوثائق طبية مصدقة أصولا تثبت خضوعها وتلقيها للعلاج خارج القطر. المناقشة: تبدي الجهة المستفتية بأنه قد وردها الطلب المقدم من قبل وكيلة السيدة "ل، أ" العاملة المخبرية من الفئة الثانية في جامعة البعث والمعتبرة بحكم المستقيلة بموجب القرار رقم 170/ ب ر تاريخ 2010/2/1 وقد سجل الطلب برقم 1015/6/و تاريخ 2010/2/18 والمتضمن بيانا بأن المستفتى بشأنها تخضع للعلاج الطبي خارج القطر وتطلب وكلية المستفتى بشأنها بالكتاب المذكور طي قرار اعتبار المستفتي بأنها بحكم المستقيل، وتبين الجهة المستفتية أيضأ بأن المذكورة والمستفتى بشأنها قد أحيلت إلى لجنة التشريح الطبية الفرعية بحمص ولم تقم بمراجعتها بسبب وضعها الصحي السيئ كونها تعرضت لحادث ناتج عن تفجير إرهابي بتاريخ 2013/5/22 والثابت بموجب ضبط شرطة قسم حماه الخارجي ذي الرقم 1785/ تاريخ 2013/5/22. لذا تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني في الحالة المعروضة بموجب الطلب المذكور .الرأي من حيث إن جوهر التساؤل في القضية المعروضة إنما يتمحور حول طلب بيان الرأي القانوني في إمكانية طي قرار اعتبار المستفتى بشأنها بحكم المستقيلة ذي الرقم 170/ب ر تاريخ 2010/2/1 وذلك بناء على الطلب المقدم من وكيلة المستفتى بشأنها والذي يفيد بأن العاملة المذكورة تخضع للعلاج الطبي خارج القطر، كونها قد تعرضت لحادث ناتج عن تفجير ارهابي بتاريخ 2013/5/22 والثابت بموجب ضبط شرطة قسم حماه الخارجي ذي الرقم 1795 تاريخ 2013/5/22 علما أن المستفتى بشأنها قد أحيلت إلى لجنة التسريح الطبية الفرعية بحمص ولم تقم بمراجعتها بسبب وضعها الصحي الصعب. ومن حيث إنه يتعين بداية وقبل إبداء الرأي القانوني في القضية المعروضة استعراض النصوص القانونية التي تحكم التساؤل المطروح. ومن حيث إن البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة 135 من القانون الأساسي للعامين في الدولة ذي الرقم /50/ العام 2004 قد نصت على ما يلي: يعتبر العامل بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة العامل الذي يترك وظيفته بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تركه الوظيفة، أو الذي يتغيب أكثر من /30/ يوم بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة. ومن حيث إن الفقرة /ب/ من ذات المادة المشار إليها قد نصت على أنه: ب – في حال عودة العامل إلى عمله قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة /أ/ السابقة أو في حال إعادته إليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررة من قبل الجهة العامة، يعتبر هذا الغياب إجازة إدارية محسوبة على إجازته الإدارية السنوية المستحقة، وعند عدم كفایتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر. ومن حيث إنه وباستقراء النصوص السالفة الذكر والبيان فإنه يتضح أن المشرع قد أرسى مبدأ قانونية مفاده أن العامل يعد بحكم المستقيل في حال تجاوز غيابه المدد المحددة في الفقرة (أ) من المادة 135 الأنفة الذكر إلا أن المشرع وفي ذات الوقت قد أرفد هذا المبدأ بحكم قانوني أخر جعله ملازما له وهو أنه يشترط لاعتبار العامل بحكم المستقيل أن يكون غياب العامل غير مبرر من قبل الجهة العامة التي يعمل لديها وأساس ذلك أنه إذا ما حالت قوة قاهرة دون تمكن العامل من أداء عمله أو استدعت غيابه أسبابا طارئة أو ظروف خاصة منعته من الالتحاق بعمله فإنه يكون للجهة العامة أن تبرر هذا الغياب إذا ما تقدم العامل بما يثبت عدم تمكنه من الالتحاق بوظيفته عدا عن أنه يتعين عليها ذلك في بعض الأحوال والتي لا يتسع المقام لذكرها في هذا الإطار. ومن حيث إن الثابت من الأوراق المبرزة في ملف القضية الماثلة أن العاملة المستفتى بشأنها قد تعرضت لحادث أليم ألم بها نتيجة تفجير إرهابي والثابت بضبط الشرطة المنظم بالواقعة من قبل قسم شرطة حماه الخارجي ذي الرقم 1795/ تاريخ 2013 /5/22 كما أن المستفتى بشأنها قد حصلت على عدة إجازات صحية لاستكمال علاجها. كما أنه يستبان من الأوراق المبرزة في أن الحادث الذي تعرضت له المستفتى بشأنها قد أحدث بها أضرارا جسدية بالغة وقد شكلت هذه الأضرار مانعة مادية يحول بينها وبين أداء عملها وقد استدعى ذلك سفر المذكورة للعلاج خارج القطر إلا أنه وفي ذات الوقت ولكي يتاح للجهة المستفتية تبرير غياب المستفتى بشأنها وفق حكم الفقرة /ب/ من المادة 135 الأنفة الذكر وبالتالي طي قرار اعتبارها بحكم المستقيل فإن ذلك رهين بشرط أن تتقدم المستفتى بشأنها بوثائق طبية مصدقة أصولا تثبت خضوعها وتلقيها للعلاج وعلى أن تبقى الفترة الممتدة من تاريخ اعتبار المستفتى بشأنها بحكم المستقيل وحتى إعادتها إلى عملها سواء لناحية الأجر المستحق لها عن هذه المدة أو لناحية احتساب هذه المدة ضمن الخدمات الفعلية من عدمه من اختصاص القضاء المختص الذي تعود له ولاية البت والقول الفصل في حكم الفترة المذكورة، وبمثل هذا القول ذهب رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 56 في القضية رقم 74 لعام 2015.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا – ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية في ضوء الوقائع المعروضة من طی قرار اعتبار المستفتى بشأنها بحكم المستقيل فيما إذا تقدمت العاملة المذكورة بوثائق طبية مصدقة أصولا تثبت خضوعها وتلقيها للعلاج خارج القطر.ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى الجهة المستفتية أصولا.