• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من إعادة المستفتى بشأنهما إلى عملهما وفقا لما هو مبين في متن هذا الرأي على أن تطبق بحقهم ولا سيما لجهة

ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من إعادة المستفتى بشأنهما إلى عملهما وفقا لما هو مبين في متن هذا الرأي على أن تطبق بحقهم ولا سيما لجهة الرواتب والأجور أحكام كف اليد المنصوص عليها في الفقرة / ب / من المادة /89/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004م كما أنه ليس ثمة ما يمنع الج...

نص الاجتهاد

ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من إعادة المستفتى بشأنهما إلى عملهما وفقا لما هو مبين في متن هذا الرأي على أن تطبق بحقهم ولا سيما لجهة الرواتب والأجور أحكام كف اليد المنصوص عليها في الفقرة / ب / من المادة /89/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004م كما أنه ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من تطبيق هذا المبدأ على الأوضاع والحالات المماثلة. المناقشة: تعرض الجهة المستفتية أنه وبعد صدور تعميم رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 395/15 تاريخ 8/9/2014 المعطوف على رأي الجمعية العمومية فإنها تبين أن العاملين المؤقتين لديها "ط، ح، ع" قد انقطعا عن العمل بسبب توقيفهما لدى الجهات الأمنية الأول بتاريخ 2014/9/11 ولغاية 2014/11/26 والثاني بتاريخ 2014 /9/18 ولغاية 2014/11/12 وتم إنهاء رابطة التعاقد معهما وبعد إخلاء سبيلهما ووضع أنفسهم تحت تصرف الإدارة وعملا بكتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم /2506/و / تاريخ 2012/12/3 تم مراسلة الأمن السياسي لبيان الرأي في إعادة الموما إليهما وقد وافتها الجهات المختصة برأيها بالموافقة على إعادة المستفتى بشأنهم ولم تتم إعادة المستفتى بشأنه الأول حتى تاريخه في حين تم إعادة المستفتى بشأنه الثاني وباشر عمله بتاريخ 2010 /2/19 إلا أنه وبعد مراسلة وزارة العمل " لجنة القرار رقم /1/ لعام 2005 " جاء ردها متسائلة عن المستند القانوني للجهة المستفتية في إعادة المستفتى بشأنهم إلى عملهم. وبناء على ما سبق تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني في إمكانية إعادة العامل المستفتى بشأنه الأول إلى عمله وبيان الرأي في قيام الجهة المستفتية بإعادة المستفتى بشأنه الثاني إلى عمله والذي باشر عمله فعلا بتاريخ 2010/3/19 مع إمكانية تطبيق الرأي القانوني على من هم في أوضاع مماثلة وتسوية وضعهم على أساس ذلك.الرأي ومن حيث إن جوهر التساؤل في القضية الماثلة إنما يتعلق بطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني حول مدى جواز إعادة العاملين المؤقتين المستفتى بشأنهما إلى عملهما بعد انقطاعهما عن العمل بسبب توقيفهما لدى الجهات الأمنية وحصولهما بعد إخلاء سبيلهما على موافقة الجهات المختصة على الإعادة إلى العمل وذلك ليصار بعد ذلك إلى تطبيق هذا الرأي على الحالات المماثلة وتسوية وضع العاملين على أساس ذلك؟ ومن حيث إنه يتعين بداية وقبل إبداء الرأي في القضية الماثلة استعراض النصوص القانونية التي تحكم التساؤل المطروحومن حيث إن الفقرة /ج / من المادة /148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004م قد نصت على أنه. ج – تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك إلا إذا جددت أو مددت أصولا.ومن حيث إن الفقرة /ه/ من المادة /146/ من القانون المذكور قد نصت على أن يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل ما لم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لأحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة. ومن حيث إن المادة 6 من قانون المحاكم المسلكية ذي الرقم 7 لعام 1990م قد نصت على أن يعتبر العامل مكفوف اليد خلال فترة توقيفه ويعتبر كف يده ملغى حكمة عند إطلاق سراحه. ومن حيث إنه وباستقراء النصوص السالفة الذكر والبيان فإنه يتضح بصورة جلية أن المشرع وبموجب الفقرة اج من المادة /148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد أرسى مبدأ قانونيا وقرر أصلا عاما مفاده أن تنتهي مفاعيل العقود المؤقتة والتي تنتظم أحكامها في الباب السادس عشر من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الخاص بالأحكام الخاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد – بمجرد نهاية المدة المحددة في هذه العقود إلا أن المشرع وفي ذات الوقت قد أرفد هذا الأصل القانوني العام بحكم قانوني ملازم له مفاده جواز تجديد هذه العقود من قبل الإدارة وتمديدها، كما قرر المشرع في ذات الوقت وبموجب الفقرة /ه/ من المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة حكمة قانونية هامة ينبغي إماطة اللثام عنه في معرض التساؤل المطروح ويتمثل هذا الحكم في تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون التأمينات الاجتماعية على العامل المؤقت في كل ما لم يرد عليه نص في صكوك استخدام هذا العامل. ومن حيث إن المشرع قد ذهب وبموجب المادة 6 من قانون المحاكم المسلكية إلى أن العامل وخلال فترة توقيفه إنما يعد مكفوف اليد حكمة ولا ريب في أن واقعة التوقيف وفيما يخص التساؤل المطروح إنما تقف حائلا مادية يحول دون إمكانية استمرار العامل المتعاقد أو المؤقت بعمله وأدائه للالتزامات والواجبات الملقاة على عاتقه بموجب العقد المبرم بينه وبين الإدارة وذلك لسبب لا يد له فيه وأمام هذا الاشكال يكون نص الفقرة /ج/ من المادة /148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الآنف الذكر هو الأصل الواجب التطبيق والأجدر بالإتباع فيما يخص الحالة المعروضة بحيث يمكن للإدارة إنهاء مفاعيل العقد المؤقت المبرم مع المتعاقد معها أثناء فترة توقيفه وعند انتهاء مدة عقده على أن تترخص الإدارة بذات الوقت في حال انتهاء أو إنهاء عقده أثناء فترة التوقيف باستخدام سلطتها الجوازية في تجديد العقد أو تمديده فيما إذا اقتضت ذلك متطلبات الصالح العام ومستلزمات سير المرفق العام بانتظام واطراد بحيث تطبق على العامل المؤقت الموقوف في هذه الحالة أحكام كف اليد وبحيث يتوقف استحقاق العامل المؤقت لأجوره عن فترة كف يده على توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة /ب / من المادة /89/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبمثل هذا القول ذهب رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذي الرقم /84/ في القضية رقم 120 لعام 2015 والعديد من اجتهادات المحكمة الإدارية العليا. وإن أساس هذا القول أن المشرع عندما منح الإدارة سلطة تجديد العقد أو تمديده إنما قصد بذلك حسن سير العمل في الوظيفة العامة وتأمين حاجة الإدارة من الكوادر الوظيفية والخبرات اللازمة للقيام بالأعباء والواجبات الملقاة على عاتقها في تحقيق الصالح العام وذلك ضمانا لمبدأ عزيز دأب القضاء الإداري على مراعاته وحمايته وهو مبدأ حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد وفي ذلك أيضا إحقاق لقواعد العدالة والإنصاف التي تقتضي ألا يتضرر العامل المؤقت الموقوف والذي لم تثبت إدانته من واقعة التوقيف بشكل يؤدي إلى خسارته لوظيفته ومصدر رزقه. ومن حيث إنه وتأسيسا على ما سبق فإنه ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من تجديد عقود المستفتى بشأنهما وذلك سندا لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /148/ والفقرة /ه/ من المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبحيث تطبق على العامل المؤقت في هذه الحالة أحكام كف اليد بحسبان أن أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة تعد في هذه الحالة القواعد القانونية العامة التي يرجع إليها ويعمل بها في كل ما لم يرد عليه نص في صك استخدام العامل المؤقت.ومن حيث إنه يجدر التنويه أن تماثل الأوضاع إنما يقتضي تماثل الأحكام وعليه يكون الحكم المطبق على المستفتى بشأنهما حكمة عامة يمكن تطبيقه والاستهداء به في جميع الحالات المماثلة إذعانه لمبدأ المساواة ونزولا عند مقتضى أحكام القانون. وتجدر الإشارة في نهاية المطاف إلى أن تعميم رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 395/15 تاريخ 8/9/2014 والمعطوف على رأي الجمعية العمومية والمشار إليه في متن القضية إنما يتعلق بآلية معالجة وضع العامل المؤقت الذي يتوفى أثناء فترة التوقيف.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من إعادة المستفتى بشأنهما إلى عملهما وفقا لما هو مبين في متن هذا الرأي على أن تطبق بحقهم ولا سيما لجهة الرواتب والأجور أحكام كف اليد المنصوص عليها في الفقرة / ب / من المادة /89/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004م كما أنه ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من تطبيق هذا المبدأ على الأوضاع والحالات المماثلة.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الجهة المستفتية أصولا .