هناك اتفاق بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات على قبول طلبات الاشتراك التي تقدم إلى المرجع التأميني الخطأ المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكي...
هناك اتفاق بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات على قبول طلبات الاشتراك التي تقدم إلى المرجع التأميني الخطأ المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل المدعي بأن المدعي كان معينة لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية منذ عام 1980 وقد تم إنهاء خدماته بقبول استقالته بتاريخ 1991/5/22 وقد تمت تصفية حقوقه المالية لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمتعلقة بتعويض تسريحه ومن ثم باشر المدعي العمل مجددا لدى مديرية مالية دمشق اعتبارا من تاريخ 1999/3/13 كمراقب دخل على ملاك الفئة الأولى وسندة لإعادته للعمل تقدم بطلب للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لضم خدماته ورد التعويض.وبتاريخ 2011/6/ 16 ولبلوغ المدعي السن القانونية للتقاعد صدر القرار رقم 426/ق او باعتبار خدماته منهية وإحالته للمعاش وتم إحالة معاملته إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وبناء على طلب المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تم تحويل كافة الاشتراكات المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى حساب مؤسسة التأمين والمعاشات. كما سدد المدعي مبلغ /58802/ ل.س لحساب مؤسسة التأمين والمعاشات لقاء ما كان قد قبضه من تعويض تسريح وبناء عليه أصدرت مؤسسة التأمين والمعاشات القرار رقم /3726/ق/ص/ تاریخ 22/8/2011 بتخصيص المدعي بمعاش شهري مقطوع قدره /13966/ ل.س اعتبارا من تاريخ 2011/7 /1 ومن ثم تم مراسلة الجهاز المركزي للرقابة المالية لتأشيرها فرفض التأشير کون خدمة المدعي الثانية تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية ووجوب تصفية حقوق المدعي التقاعدية عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد راجع المدعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتصفية حقوقه وتخصيصه بمعاش شيخوخة إلا أنها رفضت وأخبرته بأنه يستحق تعويض فقط وأن خدمته المؤمن عليها لدى مؤسسة التأمينات غير محسوبة، وسندة لذلك فقد تقدم المدعي بدعواه الماثلة التي يطلب من خلالها إلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتماد قرار رد التعويض الصادر عن مؤسسة التأمين والمعاشات وقرار ضم الخدمة وتخصيص المدعي بمعاش شيخوخة عن خدماته وإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصرف مبلغ /1% من تاريخ إيقاف تخصيص الموكل بمعاش الشيخوخة. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها تبلغت عريضة الدعوى أصولا إلا أنها لم ترد عليها. ومن حيث إن المدعي يؤسس دعواه بالاستناد إلى أنه وبتاريخ 2010/12/ 15 صدر التعميم رقم /80/ عن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمتضمن بإمكانية قبول الطلب بشرط إصدار تعميم من قبل المؤسستين التأمينيتين بقبول طلبات ضم الخدمة المقدمة خطأ إلى مرجع تأميني غير مختص ووجود فترة سريان لضم الخدمة. كما يستند المدعي بدعواه إلى المادة /57/ والمادة /58/ والمادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية. ومن حيث أنه وفي ضوء عدم رد الإدارة المدعى عليها على الدعوى. ومن حيث إنه وبالرجوع للأوراق المبرزة بالدعوى والتي بنت عمل المدعي لدى جهتين حكوميتين وتسديد الاشتراكات عن كلا الخدمتين ووجود اتفاق بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات على قبول طلبات الاشتراك التي تقدم إلى المرجع التأميني الخطأ وصدور تعميم بهذا الشأن، الأمر الذي يجعل وفي ضوء ما تقدم من طلب المدعي بإلزام الجهة المدعى عليها بضم خدماته قائمة على سنده الصحيح من القانون وبحسبان أن خدمة المدعي تم إنهاؤها لبلوغ المدعي السن القانوني /60/عاما وتجاوز خدماته الى /15/ سنة الأمر الذي مطالبه بالمعاش قائمة على سنده القانوني السليم وفقا لسنوات خدماته، أما بالنسبة لمطالبة المدعي بمبلغ يعادل /1% من المبالغ المترتبة له وبحسبان أن التأخير في صرف معاش المدعي وبعد إصدار قرار بتخصيصه إما تم بسبب من الإدارة الأمر الذي يجعل مطالبته لهذه الناحية قائمة على سندها الصحيح وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار من الإدارة بتخصيصه بالمعاش والواقع في 22/8/2011لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا.ام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتماد قرار رد التعويض الصادر عن مؤسسة التأمين والمعاشات وقرار ضم الخدمة وتخصيص المدعي بمعاش شيخوخة عن خدماته وإلزامها أيضأ بصرف مبلغ /1% من المبالغ المستحقة للمدعي عن كل يوم من تاريخ صدور قرار تخصيص المدعي بمعاش بتاريخ2011 /8/22ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها والمصاريف ومبلغ /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.