• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت نفقة الأنثى بفقرها ويسار قريبها الوارث دون أن تكلف بالعمل

إذا ثبت فقر الأنثى وثبت يسار قريبها الوارث، وجبت النفقة لها عليه دون اشتراط أن تُكلَّف بالعمل.

نص الاجتهاد

لا تكلف الأنثى بالعمل ويكفي فقرها ويسار قريبها لفرض النفقة. المناقشة: إن الأنثى لا تكلف بالعمل ويكفي فقرها ويسار قريبها الوارث لفرض النفقة لها عليه.