إذا ثبت فقر الأنثى وثبت يسار قريبها الوارث، وجبت النفقة لها عليه دون اشتراط أن تُكلَّف بالعمل.
لا تكلف الأنثى بالعمل ويكفي فقرها ويسار قريبها لفرض النفقة. المناقشة: إن الأنثى لا تكلف بالعمل ويكفي فقرها ويسار قريبها الوارث لفرض النفقة لها عليه.