عدم أحقية مجلس مدينة حماة في الطلب الموجه إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لتسليم الشقق ذوات الأرقام 7-8-15 الواقعة في الكتلة 16 زئبقي المستأجرة من قبلها وذلك بموجب كتابها ذي الرقم 2555/ص
عدم أحقية مجلس مدينة حماة في الطلب الموجه إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لتسليم الشقق ذوات الأرقام 7 – 8 – 15 الواقعة في الكتلة 16 زئبقي المستأجرة من قبلها وذلك بموجب كتابها ذي الرقم 2555/ص تاريخ 22/4/2015 واعتبار عقد الايجار رقم 48/ج تاريخ 29/5/2006 المبرم بينهما ممدا حكما لغاية 29/5/2016 مع أحقية مجلس مدينة حماة إذا رغب بذلك مستقبلا طلب إخلاء الشقق المستأجرة من قبل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على أن يقوم بالتنبية بالاخلاء قبل ثلاثة أشهر على الأثل من انتهاء عقد الايجار المبرم بينهما