• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما أنه لم يتبين أسباب الصرف ولم يقدم بين يدي المحكمة ما يشير إلى أن المحالة قد تمت إحالتها إلى القضاء الجزائي أو أنه صدر قرار قضائي

طالما أنه لم يتبين أسباب الصرف ولم يقدم بين يدي المحكمة ما يشير إلى أن المحالة قد تمت إحالتها إلى القضاء الجزائي أو أنه صدر قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بحقها فإنه لا يمكن مساءلتها وملاحقتها مسلكيا لعدم توفر موجبات ومسوغات تلك المساءلة المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع القضية في أن المحالة كانت تعمل ل...

نص الاجتهاد

طالما أنه لم يتبين أسباب الصرف ولم يقدم بين يدي المحكمة ما يشير إلى أن المحالة قد تمت إحالتها إلى القضاء الجزائي أو أنه صدر قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بحقها فإنه لا يمكن مساءلتها وملاحقتها مسلكيا لعدم توفر موجبات ومسوغات تلك المساءلة المناقشة: الوقائعتتلخص وقائع القضية في أن المحالة كانت تعمل لدى تربية دمشق بصفة أمينة سر في مدرسة عباس بن فرناس بركن الدين وحاليا مصروفة من الخدمة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3072تاريخ 2013/11/10 بناء على اقتراح اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة /137/ من القانون رقم /50/ لعام 2004ومحضرها رقم 18064تاريخ 2013/10/28 وبناء عليه تمت إحالة المحالة إلى هذه المحكمة لمحاكمتها مسلكية في ضوء قرار الصرف الصادر بحقها وهو الأمر الذي كانت معه القضية الماثلة. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار مدير التربية بالإحالة. – قرار محافظ دمشق بالإحالة. – قرار الصرف من الخدمة الصادر عن رئيس مجلس الوزراء. – البطاقة الذاتية للمحالة. – محضر استجواب المحالة وكافة الأوراق والوثائق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحالة حضرت أمام هيئة المحكمة وكررت أقوالها الواردة أمام المقرر والتي أفادت فيها بأنها لم ترتكب أي فعل يستوجب صرفها من الخدمة وأنها كانت تقوم بعملها حين صدور قرار الصرف وقد فوجئت بهذا القرار والتمست من حيث النتيجة إعلان عدم مسؤوليتها ومنحها الشفقة والرحمة. ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس إحالة المحالة إلى القضاء الجزائي. ومن حيث إن المحكمة وبجلستها المنعقدة بتاريخ 2015/5/11 أصدرت قرارها بتكليف جهة الإدارة المعنية ببيان ماهية الأفعال المسندة للمحالة والتي كانت سببا للصرف وكذلك تكليفها بتقديم صورة عن محضر اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة /137/ عاملين ذي الرقم 18064 وتاريخ 2013/10/28 ، إلا أن الإدارة المعنية لم تنفذ تكليف المحكمة رغم إمهالها لذلك أكثر من مرة ولم تلتزم بتقديم الدفوع والوثائق التي تؤيد قرار الصرف من الخدمة علما أن تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء توجب على الإدارات الرد على الدعاوى المرفوعة وتقديم الدفوع المنتجة بما فيها سبب الصرف صراحة ما تضمنه كتاب الرئاسة رقم 1836/1 وتاريخ 2014/11/20 م ومن حيث إنه طالما لم يتضح للمحكمة أسباب صرف المحالة فإنه لا يمكن لها أن تركن إلى مأمن لجهة هذه الأسباب بعد أن حجبتها الإدارة عنها وبقيت هذه الأسباب مجهولة بالنسبة للمحكمة وطالما أنه لم يتبين أسباب الصرف ولم يقدم بين يدي المحكمة ما يشير إلى أن المحالة قد تمت إحالتها إلى القضاء الجزائي أو أنه صدر قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بحقها فإنه لا يمكن مساءلتها وملاحقتها مسلكيا لعدم توفر موجبات ومسوغات تلك المساءلة، مع الإشارة إلى أنه ورغم ما تمر به البلاد من أحداث مؤلمة فإنه يجب ألا تقوض العدالة وألا تطال أنيابها إلا من ثبت تورطه بأية أعمال توجب محاسبته عليها جزائية أو مسلكية، فضلا على أن القانون رقم /20/لعام 2012م في مادته الأولى قد ربط تسريح أي عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له بثبوت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.لذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه: حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: عدم مسؤولية المحالة مسلكية عن قرار صرفها من الخدمة ذي الرقم 3072 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2013/11/10م. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم.