• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي هو الخصم في دعوى تصحيح النوع الشرعي من أميري إلى ملك ولا يلزم مخاصمة أمين السجل العقاري

إذا كان موضوع الدعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك، فإن الخصومة تنعقد على وجهها الصحيح بمخاصمة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ولا يُشترط إدخال أمين السجل العقاري كخصم ضروري، وتبقى المحكمة مختصة بإثارة صحة الخصومة من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

ان الخصم في دعوى تصحيح النوع الشرعي من أميري إلى ملك هو وزیر الزراعة والإصلاح الزراعى ومخاصمة آمين السجل العقاري ليست ضرورية وفق ما هو مستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف القرار المطعون فيه الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض بأن الخصم في دعوى تصحيح الموقع الشرعي من اميري إلى ملك هو وزير الزراعة والإصلاح الزراعي 2 – الدعوى مستوجب الرد لعدم صحة الخصومة 3 – قضت المحكمة مصدرة القرار الطعن بتضمين الجهة الطاعنة بالرسوم النظر في الطعن من حيث ان دعوى المدعي هدفت إلي طلب تصحيح النوع الشرعي للعقارين منطقة طرطوس العقارية واعتبار العقارين ملك ضمن المخطط التنظيمي . ونتيجة المحكمة اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم وفق الأدعاء وتم تصديق القرار استئنافا ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بما جاء بالقرار المطعون فيه بادر وكيلها الطعن فيه للأسباب الواردة في لائحة الطعن أعلاه ومن حيث يستبان من ملف الدعوى ومرفقاته أن المدعي المطعون ضده قد تقدم بادعاء بمواجهة وزير الإدارة المحلية إضافة لمنصبه وان السجل العقاري بطرطوس إضافة لوظيفته ومن حيث من الثابت من بيان القيد العقاري المحضرين موضوع الدعوی نوعهما اميريومن حيث ان الخصم في دعوى تصحيح النوع الشرعي من أميري إلى ملك هو وزیر الزراعة والإصلاح الزراعى ومخاصمة آمين السجل العقاري ليست ضرورية وفق ما هو مستقر عليه اجتهاد هذه المحكمة . ومن حيث أن صحة الخصومة من النظام العام وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع :1 – نقض القرار المطعون فيه2 – مصادرة التامين إيرادا للخزينة العامة . 3 – إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.