الإنذار بالعزل عن وكالة غير قابلة للعزل إجراءٌ توثيقي لا يترتب عليه بذاته إنهاء الوكالة أو أثرها، لذلك لا يملك الكاتب بالعدل الامتناع عن توجيهه، بل يقتصر دور القضاء على حسم جواز العزل من عدمه، وعلى الكاتب بالعدل إثبات ما تم من إجراءات على أصل الوكالة عند إبراز الصورة للغير.
ليس للكاتب بالعدل أن يمتنع عن توجيه إنذار بالعزل عن وكالة غير قابلة للعزل لأن هذا الإنذار لا يؤدي إلى العزل مباشرة ولا لإعمال آثاره ويعود للقضاء المختص تمحيص مدى جواز العزل من عدمه وفي حال إعطاء الكاتب بالعدل صورة عن الإنذار بالعزل ( هذا ) من وكالة غير قابلة للعزل للغير فعليه أن يشير على الوكالة التي لديه بما تم من إجراءات. المناقشة: تبين لنا من تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 22/386/10/4/ ب ق تاريخ 21/6/2015 والمتعلق بنتائج التحقيقات الخاصة بملابسات نقل ملكية المقسم 392/2 المنطقة الصناعية (بطرطوس) أن الكاتب بالعدل أرسل إنذاراً بعزل الوكيل من وكالة غير قابلة للعزل الأمر الذي نجم آثار سلبية على ملكية المقسم المذكور 392/2 منطقة الصناعية بطرطوس. وحيث أنه وانسجاما مع المبدأ الأصلي فإن الوكالة في المنظور القانوني إنما هي عقد من العقود المسماة وبمقتضى هذا العقد يلتزم الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل الأصيل (المادة 655 مدني سوري) ومن الآثار المترتبة عن العقود المذكورة أن الوكيل يلتزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ( المادة 669 مدني سوري). وحيث أنه واتباعاً للقاعدة العامة فإن وظيفة الكاتب بالعدل تدوين ما يطلبه الأطراف على التوكيل بمعنى في حال حضور الموكل وطلب تدوين عبارة أنه عزل وكيله وكان التوكيل مذكوراً فيه غير قابل للعزل لتعلق حق الوكيل فيه، فعلى الكاتب بالعدل أن يذكر ما طلبه الموكل اتباعاً للنص العام (المادة 681/ ف 1 مدني سوري)، وأن يأخذ هذا التوجه في الحسبان.وليس للكاتب بالعدل أن يمتنع عن توجيه إنذار بالعزل عن وكالة غير قابلة للعزل لأن هذا الإنذار لا يؤدي إلى العزل مباشرة ولا لإعمال آثاره ويعود للقضاء المختص تمحيص مدى جواز العزل من عدمه وفي حال إعطاء الكاتب بالعدل صورة عن الإنذار بالعزل ( هذا ) من وكالة غير قابلة للعزل للغير فعليه أن يشير على الوكالة التي لديه بما تم من إجراءات. وعلى هذا الأساس فإننا نطلب من سائر الكتاب بالعدل ) في عدليات القطر كافة ) مراعاة القواعد السالف بيانها والعمل بالمنظور القانوني الذي نصت عليه . وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه. دمشق 21/12/1439 هـ الموافق 5/10/2015م