• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الإدارة المستفتية منح العامل المؤقت الذي أنهي عقده أثناء خدمته الاحتياطية ترفيعاته كاملة عن تلك الفترة بعد أن تم إعادة التعاقد

يتعين على الإدارة المستفتية منح العامل المؤقت الذي أنهي عقده أثناء خدمته الاحتياطية ترفيعاته كاملة عن تلك الفترة بعد أن تم إعادة التعاقد معه عقب انتهاء تلك الخدمة بعد تأدية الاشتراكات التأمينية المتوجبة عنها قانونا. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية أنه ورد في المادة /74/ من قانون خدمة العلم الصادر ب...

نص الاجتهاد

يتعين على الإدارة المستفتية منح العامل المؤقت الذي أنهي عقده أثناء خدمته الاحتياطية ترفيعاته كاملة عن تلك الفترة بعد أن تم إعادة التعاقد معه عقب انتهاء تلك الخدمة بعد تأدية الاشتراكات التأمينية المتوجبة عنها قانونا. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية أنه ورد في المادة /74/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2014 أنه: (أ – يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طيلة فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كافة الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم. ب – يعاد هؤلاء العاملين إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم. الخ المادة)وقد وردت إلى الإدارة المستفتية العديد من حالات العاملين المؤقتين الذين التحقوا بالخدمة الاحتياطية قبل صدور المرسوم وتم إنهاء عقودهم في حينه وانتهت خدمتهم بعد صدوره وتم التعاقد معهم بعد تسريحهم ويطالبون بالحصول على ترفيعاتهم عن الفترة التي قضوها في الخدمة الاحتياطية. لذا تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني في إمكانية منح العامل المؤقت الذي أنهى عقده أثناء خدمته الاحتياطية ترفيعاته بعد أن تم إعادة التعاقد معه بعد انتهائها.الرأي من حيث إن التساؤل في القضية الماثل يتعلق بطلب الجهة المستفتية بيان الرأي في إمكانية منح العامل المؤقت الذي أنهي عقده أثناء أداء خدمته الاحتياطية ترفيعاته بعد أن تم التعاقد معه بعد انتهاء تلك الخدمة وذلك بالنسبة للعاملين الذين التحقوا بالخدمة الاحتياطية قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2014. ومن حيث إنه تجدر الإشارة في موضوع القضية المائلة إلى أن المادة /80/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 قد نصت على أن: (تتحمل الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها للخدمة الاحتياطية ضباط وصف ضباط وأفراد المستحقة لهم في هذه الجهة طوال مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية. الخ المادة)ومن حيث إن المادة /84/ من المرسوم رقم /30/ لعام 2007 قد نصت على أنه: (تحتفظ الجهات العامة وجهات القطاع المشترك وكذلك مؤسسات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عامة للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم باستثناء العاملين المؤقتين) ومن حيث إن المادة المشار إليها تم تعديلها بموجب المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2009 بحيث بقي النص المذكور على حاله بعد حذف عبارة (باستثناء المتعاقدين). ومن حيث إن الفقرة / هل من المادة /146/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد نصت على أنه: (يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل ما لم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم لأحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة) ومن حيث إنه باستقراء النصوص السالفة الذكر والبيان يتجلى أن المشرع قد حفظ للعامل الذي يلتحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية حقوقه الوظيفية كاملة دون انتقاص وهذا يشمل كلا من العاملين الدائمين والمؤقتين على حد سواء وتكون بالتالي فترة التحاقهم بخدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) خدمة فعلية شريطة أن يؤدي العامل الاشتراكات التأمينية المتوجبة قانونا عن تلك الفترة. وفي هذا المقام فإنه من الجدير بالبيان أن المشرع وبحذفه الاستثناء الوارد على العاملين المؤقتين بموجب التعديل الوارد على المادة /74/ من قانون خدمة العلم المشار إليها أعلاه) يكون قد عبر صراحة عن إرادته في إدخال هؤلاء (أي العاملين المؤقتين) في مظلة المادة المذكورة وأخضعهم لأحكامها.ومن حيث إنه يجدر الإلماح في موضوع التساؤل المطروح إلى أنه وفي اتجاه مماثل لما سبق فيه البيان ذهب تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 18821/1 تاريخ 2012/12/20 الذي نص على: (إعادة التعاقد مع العامل المؤقت الذي أنهى عقده بسبب التحاقه بالخدمة الاحتياطية إذا وضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة. واعتبار خدمته هذه خدمة تماثل خدمة العلم في مجال الترقية والقدم والترفيع وغيرها) ولعله من مندوحة القول في هذا المقام الإشارة إلى أن القرارات واللوائح التي تصدر عن جهات الإدارة العليا تشكل مصدرا من مصادر المشروعية التي يتعين على جهات الإدارة الأدنى مراعاتها والالتزام بها في حدود القوانين النافذة. ومن حيث إنه في هدي ما تقدم فإنه يغدو لزاما منح العامل المؤقت الذي أعيد التعاقد معه ترفيعاته عن فترة أدائه الخدمة الاحتياطية بعد أن تم إعادة التعاقد معه بعد انتهائها شريطة تأدية الاشتراكات التأمينية المتوجبة عن تلك الفترة أصولا.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا – يتعين على الإدارة المستفتية منح العامل المؤقت الذي أنهي عقده أثناء خدمته الاحتياطية ترفيعاته كاملة عن تلك الفترة بعد أن تم إعادة التعاقد معه عقب انتهاء تلك الخدمة بعد تأدية الاشتراكات التأمينية المتوجبة عنها قانونا. ثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الصحة أصولا .