• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للعامل بوظيفة إدارية في الإدارة الفرعية بمديرية التربية المطالبة بتعويض طبيعة العمل المقرر للقائمين بوظيفة تعليمية طالما أن لعمله صلة

للعامل بوظيفة إدارية في الإدارة الفرعية بمديرية التربية المطالبة بتعويض طبيعة العمل المقرر للقائمين بوظيفة تعليمية طالما أن لعمله صلة بالوظيفة التربوية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع الق...

نص الاجتهاد

للعامل بوظيفة إدارية في الإدارة الفرعية بمديرية التربية المطالبة بتعويض طبيعة العمل المقرر للقائمين بوظيفة تعليمية طالما أن لعمله صلة بالوظيفة التربوية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه المدعي بأنه كان قد غين لدى الجهة المدعى عليها بموجب القرار رقم /16483/ تاریخ 2010/12/9 بوظيفة معاون رئيس شعبة من الفئة الأولى للعمل في الإدارة الفرعية إلا أن دائرة المحاسبة في مديرية التربية ممتنعة عن صرف تعويض طبيعة العمل لها بحجة أنها تعمل بوظيفة إدارية سندا للقرار رقم /20/م. و تاریخ 2005/5/25 والقرار رقم23/ م. و تاریخ 2005/6/1 الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التربية رقم /2016/ 843/4/19 تاریخ 2005/7 /24 المنسجم مع قراري مجلس الوزراء والمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1978 وتعديلاته ولذلك فقد كانت دعوى المدعي المائلة التي يطلب من خلالها إلزام الجهة المدعى عليها بصرف تعويض طبيعة العمل له منذ تاريخ تعيينه. ومن حيث إن المدعي يستند بدعواه المائلة إلى أن تطبيق قصد المشرع وهدفه من المرسوم التشريعي رقم /1/ العام 1978 وتعديلاته وقرارات مجلس الوزراء ينفي الاعتقاد بعدم استفادة المدعي من تعويض طبيعة العمل لأن الوظيفة التربوية هي الأساس في ذلك وليس العمل الفردي بحد ذاته فالقرارات المذكورة نظرت للوظيفة التربوية کوحدة متكاملة بغض النظر عن قيام أعضائها بالتعليم فعلا، كما يستند المدعي لرأي اللجنة المختصة بمجلس الدولة رقم /125/ لعام 2006.ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة مؤرخة في 2015/ 4 /27 طالبة ردها بالاستناد إلى أن القرارين الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء حددا الفئات التي تستفيد من تعويض طبيعة العمل على سبيل الحصر وهي الفئات التي تقوم بوظائف تعليمية والمدعي سندا لذلك لا يستحق التعويض المذكور كونه يعمل بوظيفة غير تعليمية. ومن حيث إن المدعية تقدم وبتاريخ 2015/9/29 بمذكرة أرفق بها حكم المحكمة الإدارية العليا رقم /659/ع/3/ تاریخ 2013/11/20 مؤيدة به مطالبته. ومن حيث إنه وبالرجوع للقرار رقم (23/ م. و) تاریخ 2015/6/ 1 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والذي نص على أن يمنح المدرسون والمدرسون المساعدون والمعلمون ومعلمو ومدربو الحرف في وزارة التربية تعويضة لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز بنسبة 3% من الأجر كما نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار رقم /20/م. و تاریخ 2005/5/25 الصادر عن مجلس الوزراء ما يلي : تحدد نسب تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال المشار إليها في المادة / 7 / 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وفقا للأجر بتاريخ أداء العمل كما يلي: أولا. خامسا : المدرسين والمدرسين المساعدين والمعلمين ومعلمي ومدربي الحرف في المعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية في سائر وزارات الدولة وجامعات القطر المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1978 والقانون رقم /32/ لعام 1980 والمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 1980 وتعديلاته بنسبة 4% من الأجر.ومن حيث إن وزير التربية كان قد أصدر القرار رقم (2016/843/4/19) تاریخ 2005/7 /24 حيث ورد في مقدمته ما يلي: انسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم 20تاریخ 2005/5/25 حول نسب تعويض طبيعة العمل للعاملين في الدولة ولا سيما العاملين في الوظائف التعليمية وقرار مجلس الوزراء رقم (23/ م. و) تاریخ2005/6/ 1 حول تعويض الإجهاد الجسماني والفكري المتميز للعاملين في وظائف تعليمية بوزارة التربية وبعد الرجوع للمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1978 وتعديلاته تبين ما يلي : 1 – يصرف كل من تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال المحددة في الفقرة الخامسة من المادة الأولى في القرار 20وتعويض الإجهاد الجسماني والفكري المتميز المحدد بالقرار رقم (23/ م. و) المذكورين للمصنفين بوظائف تعليمية في ملاك وزارة التربية والمنقولين من هؤلاء إلى الوظائف الإدارية أو الفنية أو التوجيه أو المكلفين بالعمل في الإدارة المركزية والإدارات الفرعية. ومن حيث إن تطبيق قصد المشرع وهدفه من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1978 وما صدر من قرارات لاحقة له عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية السالف بيانها ينفي الاعتقاد بعدم استفادة المدعية من التعويض المطالب به لأن الوظيفة التربوية هي الأساس في ذلك وليس العمل الفردي بحد ذاته، فالقرارات المذكورة نظرت للوظيفة التعليمية التربوية كوحدة متكاملة بغض النظر عن قيام أعضائها بالتعليم فعلا وهو ما أكده رأي اللجنة المختصة بالقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم /125/ لعام 2006 حيث ورد فيه: أين صفة المعلم أو المدرس لا تنسلخ عنه طالما أنه في نطاق الوظيفة التعليمية التربوية ولا تزول عنه بمجرد انتقاله من العمل التعليمي الفعلي إلى عمل إداري في المدارس أو مديريات التربية أو المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية والتي هي كغيرها من المديريات التابعة لوزارة التربية فمن الثابت أن الرأي المذكور لم يقصر منح التعويض على القائمين بالعمل التعليمي التربوي داخل المدارس فقط وإنما شمل العاملين خارجها طالما أن لعملهم صلة بالوظيفة التربوية. ولما كان اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أنه من المبادئ المعمول بها في مجال الوظيفة العامة أن التماثل في الأوضاع الوظيفية يقتضي التماثل في الحقوق والواجبات. ومن حيث إنه وفي ضوء ما سلف تغدو مطالبة المدعي قائمة على سندها الصحيح من القانون وتكون وفقا لذلك جديرة بالقبول.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا.ثانيا: قبولها موضوعا وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تصرف للمدعي تعويض طبيعة منذ تاريخ تعيينه الواقع في 2010 /12/ 9 والاستمرار بصرفه له ما دام على رأس عمله.ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف ومبلغ /1000/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.