يعتبر جرم صرف النفوذ من الجنح الشائنة التي تمنع مرتكبها من التسجيل بغرفة التجارة المناقشة: تبدي وزارة التجارية الداخلية بأنه وإشارة لفاكس غرفة تجارة وصناعة طرطوس رقم /149/5/ص تاريخ 2010/6/22 والمتضمن بأن السيد (خ، أ) تقدم بطلب انتساب للغرفة ومن خلال التدقيق بأوراق الثبوتية تبين أن خلاصة سجله العدلي...
يعتبر جرم صرف النفوذ من الجنح الشائنة التي تمنع مرتكبها من التسجيل بغرفة التجارة المناقشة: تبدي وزارة التجارية الداخلية بأنه وإشارة لفاكس غرفة تجارة وصناعة طرطوس رقم /149/5/ص تاريخ 2010/6/22 والمتضمن بأن السيد (خ، أ) تقدم بطلب انتساب للغرفة ومن خلال التدقيق بأوراق الثبوتية تبين أن خلاصة سجله العدلي تحمل عدة أحكام:الاخلال بواجبات الوظيفة، التدخل بالإخلال بواجبات الوظيفة، صرف نفوذ. ومن حيث إن المادة /15/ من قانون تنظيم الغرف التجارية رقم /131/ لعام 1959 حددت شروط الانتساب للغرفة في الفقرة /3/ منها بأن لا يكون قد حكم عليه في السنوات العشر الأخيرة بجنحة شائنة لذلك تطلب وزارة التجارة الداخلية بيان فيما إذا كان الحكم المذكور أعلاه يعتبر من الجرائم الشائنة التي تمنع مرتكبيها من التسجيل في غرفة التجارة.الرأييتمحور تساؤل وزارة التجارة الداخلية ببيان فيما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها السيد (خ، أ) ومحكوم عليه بها والواردة يسجله العدلي هي من الجرائم الشائنة التي تمنعه من التسجيل في غرفة التجارة. ومن حيث إنه وبالرجوع لنص المادة /15/ من قانون تنظيم الغرف التجارية رقم /131/ لعام 1959 والتي حددت بفقرتها الثالثة شروط الانتساب للغرفة ومنها: بأن لا يكون قد حكم عليه في السنوات العشر الأخيرة بجنحة شائنة. وبالرجوع للأوراق المرفقة ولا سيما خلاصة السجل العدلي للسيد (خ، أ) يتبين بأن جرمي الاخلال بواجبات الوظيفة الواقع في 2004/10/25 وجرم التدخل بالأخلال بواجبات الوظيفة الواقع في 2005/4/5 غير مشمولين بنص المادة /15/ من قانون الغرف التجارية لوقوعهما قبل مدة العشر سنوات المحددة بالمادة المذكورة.أما بالنسبة لجرم صرف النفوذ والواقع في 2007/12/2 فإنه وبالرجوع لقرار وزير العدل الصادر برقم / 856/ن/ تاريخ 1985/12/7 نجد بأنه حدد جرم صرف النفوذ المشمول بأحكام المواد /247 – 248/ والمادة /510/ من الجرائم الشائنة التي تمنع من التوظيف، الأمر الذي يجعل من جرم صرف النفوذ المحكوم به المدعو (خ، أ) مانعة له من التسجيل في غرفة التجارة.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا يعتبر جرم صرف النفوذ من الجنح الشائنة التي تمنع مرتكبها من التسجيل بغرفة التجارة.ثانيا – إبلاغ هذا الرأي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولا.