• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس ثمة ما يمنع الإدارة المستفتية منح المستفتى بشأنه الأجر عن الفترة التي عمل فيها لديها من تاريخ 2010 /1/1 وحتى تاريخ 2010/5/31 استنادا

ليس ثمة ما يمنع الإدارة المستفتية منح المستفتى بشأنه الأجر عن الفترة التي عمل فيها لديها من تاريخ 2010 /1/1 وحتى تاريخ 2010/5/31 استنادا لنظرية الموظف الفعلي المناقشة: تعرض المؤسسة العامة للإعلان أن العامل لديها (.) تولد 1955 وكان من المتعين إحالته على المعاش بتاريخ 2010/1/1 وذلك لبلوغه السن القانون...

نص الاجتهاد

ليس ثمة ما يمنع الإدارة المستفتية منح المستفتى بشأنه الأجر عن الفترة التي عمل فيها لديها من تاريخ 2010 /1/1 وحتى تاريخ 2010/5/31 استنادا لنظرية الموظف الفعلي المناقشة: تعرض المؤسسة العامة للإعلان أن العامل لديها (.) تولد 1955 وكان من المتعين إحالته على المعاش بتاريخ 2010/1/1 وذلك لبلوغه السن القانونية إلا أنه قد استمر بعمله حتى تاريخ 2010/5/31 وذلك بسبب عدم إحالته على التقاعد سهوا من قبل المؤسسة المستفتية وذلك كون يوم وشهر ميلاده غير معروف. لذلك تطلب المؤسسة المذكورة بيان الرأي القانوني حول استحقاق المستفتى بشأنه لأجوره عن الفترة الواقعة من التاريخ الذي كان يتعين فيه إحالته على المعاش والواقع في 2010/1/1 وحتى تاريخ 2015/5/31 بسبب استمراره بالعمل لهذا التاريخ أم أنه يتحمل نتائج عدم إحالته على التقاعد.الرأيمن حيث إنه تجدر الإشارة ابتداء إلى أن نظرية الموظف الفعلي إنما تلقي بظلها وتطبيقاتها المتجددة والمتأصلة في الفقه والقضاء الإداريتين على حد سواء على التساؤل المطروح في هذه القضية ومن المعلوم في هذا الخصوص إن إحدى تطبيقات هذه النظرية في حالة استمرار الموظف بعمله بعد انتهاء مدة سند تعينيه ودون سوء نية تظهر من جانبه.ومن حيث إن الإدارة المستفتية قد أبدت بكتابها الملمع إليه أعلاه أن عدم إحالة المستفتى بشأنه على التقاعد كان بخطأ منها وسهوا دون أن يكون للمذكور أي دور في ذلك وقد قام بأداء العمل الموكل إليه واستمر فيه حتى تاريخ 2010/5/31ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم فإنه ليس ثمة ما يمنع الإدارة المستفتية من صرف أجور المستفتى بشأنه عن تلك الفترة التي عمل فيها لدى الإدارة والبالغة / خمسة أشهر/ استنادا إلى قاعدة أن الأجر مقابل العمل وأنه لا يجوز للإدارة أن تثري على حسابه كما أنه لا يجوز أن يضار الموظف من خطأ الإدارة وهذه النتيجة وإنما تعد من أبهى صور تطبيقات نظرية الموظف الفعلي والتي دأب القضاء الإداري بقسميه الاستشاري والقضائي على تطبيقها حتى غدت راسخة في التطبيق ومستقرة في النتائج.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا – ليس ثمة ما يمنع الإدارة المستفتية منح المستفتى بشأنه الأجر عن الفترة التي عمل فيها لديها من تاريخ 2010 /1/1 وحتى تاريخ 2010/5/31 استنادا لنظرية الموظف الفعليثانيا – إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة المستفتية حسب الأصول