ردّ المصاغ الذهبي يكون عينا في الأصل، ولا يُلجأ إلى التعويض النقدي إلا إذا تعذر التسليم العيني أو هلك المصاغ أو استحال التنفيذ. ولا يجوز حرمان الدائن من حقه في المطالبة بردّ المصاغ عينا لمجرد إمكان تقدير قيمته نقدا.
المصاغ الذهبي يكون عينا وفي حال التعذر أو التلف أو استحالة التنفيذ يتم اللجوء إلى تقدير قيمة المصوغ الذهبي نقدا بتاريخ الوفاء وبالتالي لا يمكن حرمان المدعية من إمكانية إعادة المصاغ الذهبي عينا المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كان القرار موضوع الطعن وإن أحسن بتطبيق نص المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية بمعرض بحثه في المصاغ الذهبي بالنظر إلى أن المصاغ قد تصرف به المدعى عليه المطعون ضده إلا أن المدعية طلبت في استدعاء الدعوى وبالفقرة الثالثة إلزام المدعى عليه بأن يعيد ويسلم المدعية مصاغها الذهبي المعدد بالقائمة المرفقة عينا وإذا تعذر التسليم العيني للمصاغ الذهبي الحكم بإلزامه بثمن المصاغ الذهبي حسب الأصول. ولما كان هذا الطلب يتوافق مع الاجتهادات القضائية المستقرة فمن أن تسليم المصاغ الذهبي يكون عينا وفي حال التعذر أو التلف أو استحالة التنفيذ يتم اللجوء إلى تقدير قيمة المصوغ الذهبي نقدا بتاريخ الوفاء وبالتالي لا يمكن حرمان المدعية من إمكانية إعادة المصاغ الذهبي عينا وبالتالي كان على المحكمة تكليف المدعية ببيان وزن وقيمة كل مفردة على حده ومن ثم تبليغها إلى الخصم حتى إذا ما ثبت لديها الادعاء تحكم وفق مطالب الجهة المدعية الأمر الذي يجعل من سبب الطعن ينال من القرار جزئيا بفقرته الثالثة لسبق أوانها.