وجوب تضمّن مذكرة الإخطار بيان أن الحكم المزمع صدوره يُعدّ وجاهياً، وإلا اعتُبر تثبيت غياب المدعى عليه باطلاً وما يترتب عليه من إجراءات لاحقة باطلاً كذلك.
خلو مذكرة الاخطار من عبارة أن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهيا يجعل تثبيت غياب المدعى عليه غير قانوني والاجراءات التي تلته باطلة. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان قد تبين من مذكرة إخطار الزوج الطاعن لجلسة 19/11/2014 لم تتضمن عبارة بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهيا وفق ما أوجبته المادة 117 من قانون أصول المحاكمات المدنية. لكن الاجتهاد مستقر على خلو مذكرة الخطار من عبارة أن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهيا يجعل تثبيت غياب المدعى عليه غير قانوني والاجراءات التي تلته باطلة. لكان الاجتهاد مستقر أيضا علق أن بطلان التبليغ الاخطار ينسحب إلى بطلان انعقاد المجلس العائلي وبذلك يكون تقرير الحكمين باطل لعدم صحة الاجراءات القانونية. ولما كان البطلان في إجراءات التبليغ هو من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لاول مرة أمام محكمة النقض. وكان ما تقدم يجعل القرار الطعين في غير محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن.