يترتب على اكتساب حكم التفريق الدرجة القطعية تسجيل واقعة التفريق في السجل المدني تلقائياً بقوة القانون دون حاجة إلى تحديد موعد لهذا التسجيل، ويُترك تقدير الإساءة المشتركة وآثارها المالية لقناعة الحكمين متى جاء عملهما مستوفياً للشروط الشكلية والقانونية.
تسجيل واقعة التفريق على قيد الطرفين في السجل المدني تتم حكما بقوة القانون عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولا حاجة لتحديد موعد التسجيل. المناقشة: النظر في الطعن: لما كان تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق وبذل أقصى الجهد للصلح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة. وإن إعادة التحكيم منوط بالمحكمة مصدرة القرار وهذا ما عليه النص والاجتهاد. كما أن الحكمان قد ذكرا بأن الاساءة مشتركة بين الزوجين وقام الحكمان بتطبيق انعكاس أثر الإساءة على المهر وكان تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر هو أمر موضوعي ومنوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة المحكمة ولا رقابة محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد. كما أن تسجيل واقعة التفريق على قيد الطرفين في السجل المدني تتم حكما بقوة القانون عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية ولا حاجة لتحديد موعد التسجيل. كما أن المحكمة مصدرة القرار قد حددت في قرارها المطعون فيه الجهة المخولة بقبض نفقة الاطفال كما هو ثابت من مسودة الحكم وهي المدعية وعلى المحكمة مصدرة القرار الايعاز لديوانها لمقابلة مبيضة الحكم مع ما هو وارد في مسودة الحكم مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن.