يُنظر في التفريق متى توافر الضرر من ظروف العلاقة الزوجية، ولا تُستبعد الدعوى لمجرد طول مدة عقد الزواج أو عدم حصول الزفاف؛ فالعبرة بوجود الضرر لا بمدة معينة ولا بادعاء الكيدية المجردة. وتقرير الحكمين حجة رسمية لا تُدحض إلا بالطعن بالتزوير.
طول مدة عقد الزوج وحصول الزفاف من عدمه لا يمنع من البحث في التفريق ولا يعتبر ذلك ذريعة للقول بكيدية الدعوى إذا أن الضرر يتحقق من خلال الظروف التي مرت بالزوجين من لحظة عقد الزواج بينهما ولا تتعلق بمدة معينة. المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الدعوى المقامة من المدعية بمواجهة المدعي تهدف إلى طلب التفريق بينها وبين زوجها لعلة الشقاق إضافة إلى طلبها المهر والنفقة. وبالنتيجة صدر قرار القاضي الشرعي الذي لم يقتنع به المدعى عليه الزوج فعمد إلى الطعن به للأسباب التي أوردها وكيل الطاعن في لائحة الطعن. ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما لاسيما وإن تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير. كما أن طول مدة عقد الزوج وحصول الزفاف من عدمه لا يمنع من البحث في التفريق ولا يعتبر ذلك ذريعة للقول بكيدية الدعوى إذا أن الضرر يتحقق من خلال الظروف التي مرت بالزوجين من لحظة عقد الزواج بينهما ولا تتعلق بمدة معينة. ومن جهة أخرى فإن النفقة المفروضة هي نفقة كفاية. الأمر الذي يتعين معه رفض ما جاء بهذه الأسباب.