ذكر اسم الله تعالى في صدر الحكم لا يعيب الحكم ولا يوجب نقضه إذا كان ذلك لا يتعارض مع الدستور والشريعة الإسلامية، ولا سيما حين يستند التشريع الوطني إلى الشريعة كمصدر من مصادره. كما أن الطعن يُرد إذا جاءت أسبابه مرسلة أو غير منتجة ولا ترد على أسباب الحكم المطعون فيه.
الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين ذكر اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه المشرع الاول في الاسلام وذكر اسم الشعب العربي في سورية كونه مصدر السلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ هذه الاحكام بالقوة الجبرية عند الاقتضاء المناقشة: النظرفي الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن تبليغ مذكرتي الدعوى والاخطار كانتا لوكيلي المدعى عليه محمد علاء وزياد كما هو ثابت بسند التوكيل الصادر عن الطاعن مما يقتضي اعتبار التبليغات بحق الطاعن صحيحة إضافة إلى أن مذكرات التبليغ والاخطار تعتبر من السندات الرسمية ولا يطعن بها إلا بالتزوير. وحيث أن الحكم المطعون فيه متوج بعبارة باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب العربي في سورية وهناك آلاف الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض الدائرة الشرعية متوجه باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب العربي في سورية وقد وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أبتر. وقانون الأحوال الشخصية يستند لاحكام الشريعة الاسلامية ومصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقياس والاجماع. الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه المشرع الاول في الاسلام وذكراسم الشعب العربي في سورية كونه مصدر السلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ هذه الاحكام بالقوة الجبرية عند الاقتضاء إضافة إلى رغبة القاضي لطلب الثواب والاجر عن عمله من الله سبحانه وتعالى . ولهذا فإن ذكر اسم الله تعالى قبل ذكر اسم الشعب العربي في سورية لا يصلح سببا لنقض الحكم. أما طلب تجديد الدعوى فإن هذا الطلب مبصوم من طالبة التجديد ولا ذكر للوكيل المزعوم وبالتالي يتوجب على الطاعن إثبات أن طلب تجديد الدعوى مقدم من الوكيل إضافة إلى أن طلب استخراج الحكم أيضا مبصوم من المدعية وبقي قول الطاعن أن الوكيل هو الذي قدم طلب التجديد قول مرسل بدون دليل رغم أن الحكم ذكر أن وكيل المدعية هو الذي طلب تجديد الدعوى ولا يوجد ما يشير إلى ذلك في طلب التجديد. والحكم بالمصاغ الذهبي كان بناء على إقرار الزوج بجلسة 28/2/2012 وبالتالي لا موجب لتكليف المدعية لاثبات ملكيتها للمصاغ الذهبي. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.