الإقرار غير القضائي يُعامل بوصفه واقعة مادية، ويخضع لإثباته للقواعد العامة في الإثبات، ولا يكفي مجرد الادعاء به ما لم يقم الدليل عليه.
القرار غير القضائي يعتبر واقعة مادية ويجب إثباتها وفاقا للقواعد العامة المختصة بالاثبات المادة 102 بينات المناقشة: النظرفي الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. المدعى عليه وبعد سماع الشهود لم يدل بأي دفع يتعلق بالشهادات وهو الذي ينكر واقعة الطلاق الثالث أصلا. وحيث أن إقرار الزوج الطاعن كان إقرارا غير قضائي فإن هذا القرار يحتاج لاثبات باعتبار أن القرار غير القضائي يعتبر واقعة مادية ويجب إثباتها وفاقا للقواعد العامة المختصة بالاثبات المادة 102 بينات وقد ثبت القرار غير القضائي بشهادات الشهود والد المدعية سمير وسناء وسحر. وحيث أن اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.