• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع الطلاق باللفظ الصريح الوارد في الرسالة دون حاجة إلى إثبات النية

الطلاق يقع باللفظ الصريح ولو ورد في رسالة مكتوبة، ولا يُشترط لإعماله البحث في نية المُطلِّق متى كان اللفظ دالاً على الطلاق دلالةً صريحة.

نص الاجتهاد

الرسالة المرسلة من الطاعن إلى المطعون ضدها تضمنت لفظا صريحا بالطلاق فيقع الطلاق دون الحاجة لاثبات النية المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن والحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن االرسالة المرسلة من الطاعن إلى المطعون ضدها تضمنت لفظا صريحا بالطلاق فيقع الطلاق دون الحاجة لاثبات النية عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الزواج والطلأق والعتق. والمحكمة ناقشت واقعة الطلاق ودفع الطاعن بمراجعه زوجته وقد حلفت المدعية اليمين التي صورها الطاعن على عدم وقوع المعاشرة الزوجية وبالتالي عدم وقوع المراجعة الشرعية كما حلفت اليمين على انقضاء عدتها الشرعية. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.