لا يُسقط حق الحاضنة أو حق الولي إلا بسبب ثابت ومحدد يدل على عدم الأهلية أو المانع القانوني، مع مراعاة مصلحة الصغير وتوازن الحقوق بين الطرفين.
الشرع الحنيف جاء بتوازن الحقوق للحاضنة حق محدد محترم وللولاية حق محترم كذلك ولا يمكن أن يحرم كل ذي حق حقه إلا بموجب دقيق وثابت يجعله غير أهل للاستفادة من ذلك الحق. المناقشة: النظر في الطعن: بعد اطلاع الهيئة على اضبارة القضية وتدقيقها. ولما كان من لطف الله تعالى بالصغير أن عهد منذ ولدته إلى حاضن ترعاه أما كانت أم غيرها لانه في هذه المرحلة المبكرة بحاجة إلى أنثى تتولى شؤونه حتى إذا تجاوزها واستغنى عن رعاية النساء أصبح بحاجة إلى رجل يوجهه ويربيه ويعده للحياة وتلك هي الولاية والهدف منها وهذا الحق واجب الاحترام لان الشرع الحنيف جاء بتوازن الحقوق للحاضنة حق محدد محترم وللولاية حق محترم كذلك ولا يمكن أن يحرم كل ذي حق حقه إلا بموجب دقيق وثابت يجعله غير أهل للاستفادة من ذلك الحق. ومن هنا أجاد القاضي مصدر القرار بتطبيق نصوص المواد (170 – 146) من قانون الاحوال الشخصية كما أجاد بدعوى سابقة مبرزة في الاضبارة والمتعلقة بطلب نزع الحضانة من المطعون ورد هذا الطلب مراعيا حق الحاضنة في ذلك وهذه هي الغاية. وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من القرار موضوع الدعوى كما أن2 لا يوجد طلب بتخيير الطفل بالبقاء لدى أحد الابوين وبكل الاحوال فهذا الامر أيضا متروك لقناعة القاضي ويبقى للمطعون ضدها الام الحق في رؤية صغيرها وفي ذلك توصي هيئة المحكمة الابوين بتقوى الله في أنفسهما وفي طفلهما وأن يساهما كل من موقعه بتنشئة طفليهما على أكمل وجه يرضاها.