• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الولاية الخاصة للجد العصبي على أحفاده القاصرين مقدمة على الولاية العامة ولا يملك الولي التنازل عنها ما دام صالحاً لها

إذا ثبتت ولاية الجدّ العصبي الخاصة على القاصر بعد فقد الأب، وكانت أهليته قائمة، تعيّن تقديمها على الولاية العامة، ولا يجوز له إسقاطها أو التنازل عنها لأن مصدرها الشرع وتتصل بالنظام العام.

نص الاجتهاد

الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة كما هو عليه الفقه والاجتهاد وللجد العصبي ولاية على نفس أحفاده القاصرين وأموالهم حين فقد الاب وولايته مستمدة من حكم الشرع ولا يملك الولي التنازل عنها مادام أهلا لها لاسيما وإن قضايا الولاية على النفس مرتبطة بالنظام العام. المناقشة: النظر في الطعن: بعد اطلاع الهيئة على اضبارة هذه الدعوى وتدقيقها ولما كانت الاسباب التي ساقتها الجهة الطاعنة لا تنال من القرار موضوع الطعن ذلك أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة كما هو عليه الفقه والاجتهاد وكان للجد العصبي ولاية على نفس أحفاده القاصرين وأموالهم حين فقد الاب و ولايته مستمدة من حكم الشرع ولا يملك الولي التنازل عنها مادام أهلا لها لاسيما وإن قضايا الولاية على النفس مرتبطة بالنظام العام. وكان المدعي في هذه الدعوى لم يتهم المدعى عليها بالتزوير إنما قال أن المدعى عليها حصلت على الولاية دون علمه وموافقته وخلسة عنه وطالب بحقه الذي ألزمه به الشرع. وكانت المحكمة قد أحسنت تطبيق القانون والفقه والاجتهاد و وازنت بين حق الحاضنة وحق الولي الجبري وكان لا ضير على المحكمة أن لم تقرر دعوة الشهود الذين ذكرته المدعى عليها المطعون ضدها طالما تبين لها من خلال الاستجواب صلحية الولي الجبري وكذلك من خلال التحقيقات المبرزة في الاضبارة ناهيك عن أن عزل الولي له أصول عندما تتوفر أسبابه والمدعي لم تصدر عنه تصرفات تجرح حقه في الولاية التي لم تبدأ بعد فهو يطالب بعودتها إليه الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب.