إذا لم يُعترض على تعيين الحكمين من الأباعد أمام محكمة الموضوع عُدّ ذلك إقراراً ضمنياً بعدم وجود من يصلح من الأقارب. وتقدير الحكمين لأسباب الشقاق وأثر الإساءة من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها. والنفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة حكماً دون حاجة لطلب، والمرأة مصدَّقة في بيان عدتها ويجوز...
عيين من هو حكم عن الزوج ومن هو حكم عن الزوجة خاص بالحكمين من الاهل الاجتهاد مستقر على أن عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وحدها وهي مصدقة فيما تقول بيمينها ولرئيس دائرة التنفيذ تحليفها اليمين في حال الضرورة لمعرفة تاريخ انتهاء عدتها الاجتهاد مستقر على أن النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دون حاجة لطلب المناقشة: النظر في الطعن: أن الزوجة المدعية قد التمسن في جلسة 22/2/2015 إحالة الدعوى للتحكيم وتعيين حكمين من الاباعد. وكان الزوج الطاعن قد أفاد: لا مانع لدي من إحالة الدعوى للتحكيم. وكانت المحكمة مصدرة القرار بناء على ذلك قد قررت إحالة الدعوى للتحكيم وعينت حكمين من الاباعد. لكان الاجتهاد مستقر على أن تعيين المحكمة حكمين من الاباعد وعدم الاعتراض على ذلك أمام محكمة الموضوع إنما هو إقرار ضمني بعدم وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب. كما أن الاجتهاد مستقر على أن: تعيين من هو حكم عن الزوج ومن هو حكم عن الزوجة خاص بالحكمين من الاهل. ولما كان تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق وبذل أقصى الجهد للصلح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة. وأن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر هو أمر موضوعي ومنوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة المحكمة ولا رقابة محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد. كما أن الزوجة المدعية تستحق النفقة حكما بقوة القانون نظرا لانشغال ذمة زوجها المدعى عليه بمعجل مهرها وذلك سندا لحكام المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية. كما أن إثارة الزوج الطاعن بأنه لم يتم سماع أي شاهد يثبت أن الزوج قد امتنع عن الانفاق على المدعية فإن هذا الدفع يثار لأول مرة أمام محكمتنا ولا يجوز إثارة هذا الدفع لاول مرة أمام محكمة النقض. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار قد قدرت نفقة العدة بمبلغ خمسة عشر ألاف ليرة سورية وكان ذلك قد يشكل ظلما أما للزوجة وأما للزوج لان الاجتهاد مستقر على أن عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وحدها وهي مصدقة فيما تقول بيمينها ولرئيس دائرة التنفيذ تحليفها اليمين في حال الضرورة لمعرفة تاريخ انتهاء عدتها. ولما كان الاجتهاد مستقر على أن النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دون حاجة لطلب لانها فرع من أصل الأمر الذي يقتضي معه نقض الفقرة ج من البند الثاني من القرار المتعلقة بنفقة العدة مبلغ ثلاثة آلاف ليرة وتعديل الفقرة ب من البند الثاني من القرار بحيث تصبح كما يلي ب – سورية نفقة زوجية شهريا اعتبارا من تاريخ 30/11/2014 وعلى أن تنقلب إلى نفقة عدة اعتبارا من تاريخ هذا الحكم.