تملك الإدارة صلاحية رفض الطلب المقدم من المتعهد للبت في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ب و ج) من المادة /53/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 متى كانت هناك أسباب موضوعية حقيقية تحول دون إمكانية قبول الطلب ولكل حالة على حدة وللمتعهد عندئذ أن يلجأ إلى القضاء المختص لل...
تملك الإدارة صلاحية رفض الطلب المقدم من المتعهد للبت في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ب و ج) من المادة /53/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 متى كانت هناك أسباب موضوعية حقيقية تحول دون إمكانية قبول الطلب ولكل حالة على حدة وللمتعهد عندئذ أن يلجأ إلى القضاء المختص للمطالبة بحقوقه إن كان لذلك ثمة مقتضى المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بموجب كتابها المذكور أعلاه بأنه قد صدر عن اللجنة المختصة في قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الرأي رقم /133/ تاريخ 2014/9 /18 بشأن بيان حق الجهة العامة بالبت في الحالات التي تنطبق على البندين (ب – ج) من المادة /53/ من قانون العقود للجهات العامة رقم /51/ لعام 2004 والذي خلص إلى ما يلي:إن موضوع النظر في القوة القاهرة المسببة للتأخير في تنفيذ أحكام العقد أو التي تجعل من تنفيذ العقد أمرا مستحيلا بحسب أحكام الفقرتين (ب – ج) من المادة /53/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ينعقد أصلا للقضاء ولكن المشرع أوكل للإدارة أمر البت في موضوع القوة القاهرة عن طريق اللجنة المنصوص عليها في الفقرة / هل من المادة /53/ أنفة الذكر التي يعتبر قرارها ملزمة للطرفين المتعاقدين بعد أن أسبغ عليه المشرع الحصانة ضد الطعن أمام أي مرجع فإذا ما عمدت الإدارة إلى البت بموضوع القوة القاهرة بمعزل عن اللجنة المذكورة فإن تصرفها يكون مخالفة للقانون وقرارها الصادر في هذا الخصوص يكون عرضة للطعن أمام القضاء .وتطلب الإدارة بيان فيما إذا كانت الإحالة إلى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة /ه/ من المادة /53/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 استنادا إلى الطلب المقدم من المتعهد لإعفائه من تنفيذ التعهد وفق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /53/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 هي إلزامية أم أنه للجهة العامة الحق بعدم الاستجابة لطلب المتعهد الأسباب موضوعية تقدرها وبالتالي إمكانية لجوء المتعهد إلى القضاء الإداري لطلب فسخ العقد كون هذا الموضوع ينعقد أصلا للقضاء المختص وفق الرأي رقم /133/ لسنة 2014.الرأيمن حيث إن المادة /53/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 نصت على ما يلي: (أ – لا يكون المتعهد مسؤولا. الخ ب – يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصة لقوة قاهرة لا يد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب القوة القاهرة. ج – يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجع إلى ظروف خارجة تماما عن إرادته. د – إذا طرأت ظروف أو حوادث. الخ. ه يكون البت في الحالة الواردة في البند / أ/ من هذه المادة من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على البندين (ب و ج) من هذه المادة بناء على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل الآتي. الخ). ومن حيث إن الواضح من نص البند / هل أن المشرع قد أتاح للمتعهد مراجعة الإدارة لتقديم طلب من أجل تبرير التأخير الحاصل في تنفيذ العقد أو الإعفاء من التعهد متى استند في طلبه إلى القوة القاهرة المنصوص عليها في البندين (ب و ج) آنفي الذكر. ومن حيث إنه وبموجب النص المذكور أعلاه فإن الإدارة تملك الخيار في قبول الطلب أو عدم قبوله فإذا ما قبلته عندئذ تقوم بتشكيل لجنة بقرار من السيد الوزير تتولى دراسة طلب المتعهد وإن قرار اللجنة في هذا الخصوص هو قرار قطعي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة وبصدور قرار اللجنة فإنه ليس من سبيل أمام الإدارة سوى الرضوخ له وتنفيذ النتيجة التي انتهى إليها وكذلك الأمر بالنسبة للمتعهد فليس له من بعد صدور القرار أن ينازع مجددا في موضوع تبرير التأخير أو الإعفاء من التعهد أمام القضاء، أما في حال اختارت الإدارة عدم قبول الطلب فإن عدم قبولها له يجب أن يتم بالاستناد إلى أسباب موضوعية حقيقية على اعتبار أن الغاية من تشكيل اللجنة هو سرعة البت بطلب المتعهد وعدم إطالة أمد النزاع فيما لو لجأ المتعهد إلى القضاء فإذا ما أضيف إلى ذلك أن اللجنة تتمتع بصفة قضائية كون يرأسها مستشار من مجلس الدولة وتضم في عضويتها ممثل عن وزارة المالية وآخر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أي أن من بين أعضائها ممن خولة القانون ممارسة سلطة الرقابة على المال العام كما أنها تضم ممثلا عن الإدارة إضافة إلى المتعهد أو من ينتدبه واللذين يطرحان معوقات التنفيذ بشكل مباشر أمام اللجنة لذلك فإن اللجنة تعتبر ضامنة لحقوق الطرفين المتعاقدين بذات السوية التي يضمنها القضاء.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا: تملك الإدارة صلاحية رفض الطلب المقدم من المتعهد للبت في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ب و ج) من المادة /53/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 متى كانت هناك أسباب موضوعية حقيقية تحول دون إمكانية قبول الطلب ولكل حالة على حدة وللمتعهد عندئذ أن يلجأ إلى القضاء المختص للمطالبة بحقوقه إن كان لذلك ثمة مقتضى.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الشركة العامة لمصفاة حمص حسب الأصول