• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم وجود ما يثبت تسوية مخالفة تحويل صفة استخدام العقار من مرآب إلى تجاري ومخالفة الشروط المطلوبة للترخيص يجعل من قرار إلغاء ترخيص الصيدلية

عدم وجود ما يثبت تسوية مخالفة تحويل صفة استخدام العقار من مرآب إلى تجاري ومخالفة الشروط المطلوبة للترخيص يجعل من قرار إلغاء ترخيص الصيدلية من قبل الإدارة في محله القانوني المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن...

نص الاجتهاد

عدم وجود ما يثبت تسوية مخالفة تحويل صفة استخدام العقار من مرآب إلى تجاري ومخالفة الشروط المطلوبة للترخيص يجعل من قرار إلغاء ترخيص الصيدلية من قبل الإدارة في محله القانوني المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية كانت قد استحصلت وبتاريخ 2008/3/13 على إذن بفتح الصيدلية المسماة بصيدلية ن، خ على العقار رقم / 4598/14 في بلدة قدسيا وذلك بعد القيام بالكشف من قبل مديرية الصحة بريف دمشق رقم / 52 / تاريخ 2008/3/ 6 والتحقق من الإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة، إلا أنه وبعد مرور ما يقارب من السنة والشهرين واعتمادأ على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /404/ ص تاريخ 2009/5/20 وموافقة المكتب التنفيذي المحافظة ريف دمشق أصدر محافظ ريف دمشق القرار رقم / 140/1 تاريخ 23 /6/ 2009 يطالب مديرية الصحة بريف دمشق بإلغاء الترخيص، ورغم تظلم الجهة المدعية لدى النقابة ووقوف النقابة إلى جانبها إلا أن المحافظة لم تستجب، وبناء عليه صدر القرار رقم /158 / تاريخ 6/7/ 2009 والمتضمن إلغاء الإذن بفتح الصيدلية العائدة للجهة المدعية، ولما كانت الجهة المدعية تنعي على القرار المذكور مخالفته للقوانين والأنظمة فقد كانت دعواها الماثلة التي تطلب من خلالها وقف تنفيذ القرار رقم /158 / تاريخ 6/7/2009، ومن ثم الحكم بإلغائه وإعلان أحقية الجهة المدعية بفتح الصيدلية وإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن فوات الربح وما لحقها من ضرر.ومن حيث إن هذه المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لبيان فيما إذا كان القرار المشكو منه قد صدر متفقة مع القوانين والأنظمة النافذة أم لا. ومن حيث إن السيد الخبير خلص بتقرير خبرته المؤرخ في 2010/7 /29 إلى نتيجة مفادها: يسمح بترخيص الصيدليات في المرآب بعد تحويل صفة استخدامه إلى تجاري، وإن القرار الصادر عن مديرية صحة ريف دمشق رقم /158 / والقاضي بإلغاء إذن فتح الصيدلية رقم / 93 / تاريخ 2008/3/13 قد صدر متفقة مع القوانين والأنظمة، حيث أنه لا يوجد في الوثائق المبرزة في إضبارة الدعوى ما يثبت تحويل صفة استخدام المرآب إلى تجاري في منطقة العقار.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت وبتاريخ 2010/11/23 بمذكرة طلبت فيها رد الدعوى لعدم قيامها على أساس قانوني ومؤكدة على ما انتهت إليه الخبرة الفنية الجارية بالدعوى. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت وبتاريخ 23/11/ 2010 بمذكرة عقبت فيها على تقرير الخبرة من حيث أن السيد الخبير قد خرج عن المهمة المكلف بها وطلبت إعادة الخبرة بواسطة ثلاثة خبراء.ومن حيث إن هذه المحكمة قررت إعادة الخبرة الفنية بواسطة ثلاثة خبراء البيان فيما إذا كان القرار المشكو قد صدر متفق مع القوانين والأنظمة أم لا؟ ومن حيث إن السادة الخبراء أوضحوا بتقرير خبرتهم المؤرخ في 2013/2/ 6 بأن المحل الذي تم فيه فتح الصيدلية بوضعه الراهن لازال بمساحة (29٫8) م2 بموجب آخر كشف أجرته مديرية صحة ريف دمشق على الصيدلية بناء على طلب تعديل المساحة بعد إزالة مخالفة البناء وبهذه المساحة ووافقت وزارة الصحة على تعديل إذن فتح الصيدلية، وبالتالي فان الخبرة ترى أن إلغاء إذن فتح الصيدلية بالقرار 158 لعام 2009 صدر قبل أوانه وغير متفق مع الأنظمة والقوانين. ومن حيث إن المحكمة وأثناء نظرها بالدعوى أصدرت القرار ذي الرقم 91 تاريخ 17 /3/ 2013 القاضي بوقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد صدق هذا القرار من قبل دائرة فحص الطعون بموجب القرار رقم 1601 /ط تاريخ 21/10/2013.ومن حيث إن المحكمة كلفت الجهة المدعية بموجب القرار الإعدادي الصادر بجلسة 23 /11/2014 لبيان الإجراءات التي قامت بها في ضوء موافقة وزارة الصحة بموجب كتابها رقم 13597 تاريخ 25/5/2009 على تعديل إذن الصيدلية. كما كلفت المحكمة بموجب قرارها الإعدادي الصادر بجلسة 17/3/2010 الجهة المدعية لبيان فيما إذا قامت بتسوية مخالفة تحويل المرآب إلى تجاري. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها أوضحت بموجب مذكرتها الجوابية أن الصيدلية موضوع الدعوى صدر قرار إلغاء إذن فتحها استنادا لكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم 404 / ص تاريخ 20 /5/2009 باعتبار أن مساحة الصيدلية لا تحقق الشروط المطلوبة، إضافة لذلك فإنه قد تم فتحها في المرآب الموجود على العقار 4598/14 منطقة عقارية قدسيا ولم يصدر أي قرار من المحافظة بتسوية هذه المخالفة. ومن حيث إنه يتبين من الوثائق المبرزة من ملف الدعوى أن إلغاء إذن فتح الصيدلية كان استنادا لوجود مخالفة وهي مخالفة تحويل المرأب إلى تجاري، وإن الجهة المدعية وبالرغم من تكليفها لتقديم ما يثبت تسوية هذه المخالفة لم تضع بين يدي المحكمة ما يثبت ذلك، وبهذه المثابة يكون القرار المشكو منه القاضي بإلغاء إذن فتح الصيدلية موافق للأصول والقانون ولا تنال منه الأسباب التي ساقتها الجهة المدعية وبخلاف ما خلص إليه تقرير الخبرة الثلاثية، والذي يتعين إهداره وبذلك تكون دعوى الجهة المدعية مفتقدة للأساس القانوني السليم وجديرة بالرفض.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفضها موضوعا. ثالثا: إلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر بالدعوى. رابعا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ونفقات الخبرة ومبلغ 1000 / ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.