• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم رد المحكمة على بعض الدفوع لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كان قضاؤها موافقاً للواقع والقانون

لا يُشكل إغفال المحكمة الرد على بعض دفوع الطعن خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة موافقة للواقع والقانون.

نص الاجتهاد

إن عدم رد المحكمة على بعض الدفوع المثارة بالئحة الطعن لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية واعملت حكم القانون بدون خطأ