لا يُشكل إغفال المحكمة الرد على بعض دفوع الطعن خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة موافقة للواقع والقانون.
إن عدم رد المحكمة على بعض الدفوع المثارة بالئحة الطعن لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية واعملت حكم القانون بدون خطأ