• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر حكمٌ قطعي في مسألةٍ معينة، امتنع على الخصوم العودة إلى مناقشتها في دعوى لاحقة ولو استندوا إلى أدلة أو وقائع جديدة

إذا صدر حكمٌ قطعي في مسألةٍ معينة، امتنع على الخصوم العودة إلى مناقشتها في دعوى لاحقة ولو استندوا إلى أدلة أو وقائع جديدة، وتبقى حجية الأمر المقضي مانعةً من إعادة النزاع ما دام الحكم قد انبرم.

نص الاجتهاد

إن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفا للنظام العام ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل بها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحث الحكم الصادر فيها لأن الانبرام يغطي كل البطلان المناقشة: أسباب المخاصمة1 – إن فسخ قرار البداية بحجة سبق التعويض جاء في غير محله القانوني ويشكل خطأ مهنية حسبما وقد صدقه قرار النقض رغم أنه مشوب بالخطأ الجسيم. 2 – الأضرار العديدة التي لحقت بالطاعنين اللاحقة والمستحدة والمطالب ما في هذه الدعوى غير تلك المطالب کما في طلبها في استدعاء التقابل أمام محكمة القضاء الإداري. 3 – محكمة الاستئناف أهدرت الخبرة الجارية أمام محكمة البداية دون أن ترد على ما جاء فيها أو تبرر ذلك علاقة للقانون، في حين أن الجهة المطعون ضدها لم تنكر أيا من الأضرار اللاحقة بالطاعنين ولم تطلب إهدار الحيرة في أي مرحلة من مراحل التقاضي.4 – الأضرار اللاحقة بالطاعة الثانية ثايئة وشخصية وليست تبعية، وقد أغفلت محكمة الاستئناف ذلك وعلىذلك كان قرار النقض المخاصم به والذي صدق قرار محكمة الاستئناف مشوبة خطا مهني جسيم 5 – إغفال الرد على الدفوع وفق أحكام القانون يشكل خطأ مهنيا جسيمافي الشكلحيث أن دعوى الجهة المدعية في المخاصمة (.) و (.) أقيمت بطلب إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض المدنية الغرفة المدنية الثالثة رقم 733 أساس 764 تاریخ 8/6/2014 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوع، وتصديق القرار، وذلك لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم وحيث أن الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة المقامة من المدعيان الأصلين (.) و(.) هدفت إلى طلب التعويض من الجهة المدعى عليها الأصلية السيد وزير الزراعة إضافة لمنصبه عما أصابها من ضرر من جراء تقرير تفشیش الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من توقيف وحجز احتياطي لأموالهم المنقولة والغير منقولة وحرمانه من التفاعل مع الجهات العامة وتحويله مجلس نقابة الأطباء وإلغاء عقده مع إدارة الجمارك ومنع السفر و نشر القرارات بالصحف المحلية وقد قررت محكمة البداية المدنية بدمشق إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 7375000 ل ، للمدعي (.) ومبلغ 3625000 ل.س للمدعية (.)وقد قررت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق رة استئناف المدعي موضوعة وقبول استئناف وزارة الزراعة موضوعة وفسخ الفرار المستأنف والحكم يرد الدعوى لسبق الفصل فيها، ورفضت الهيئة المخاصمة طعن المدعيان فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المسرودة أنفا.وحيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج من دفوع وأقوال الطرفين والبنات التي يتقدم كل منهما بما ذلك متروك القناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها مستخلصة من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة الحكمة مصدرته بالوقوع بالخطا المهني الجسيم (مخاصمة أساس 920قرار 272 لعام 1994).وحيث أن الهيئة المحاكمة قد أبأنت بأن مدعي المخاصمة كان لجأ إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض المناسب الذي يجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به عن تصرفها المخالف للقانون وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري القرار رقم 243/2 لعام 2010 المتضمن الحكم له بمبلغ 125000 ل.س كتعويض عن الأضرار اللاحقة به واكتسب الحكم الدرجة القطعية بقرار المحكمة الإدارية العليا رقم 531/2/2/2011 التي عدلت مبلغ التعويض إلى 800000 ل.س، وحيث أن الحكم القطعي يحذو حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوب بعيب في الشكل أو الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفة للنظام ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صار فيها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل بها ولو بأدلة جديدة أو واقعة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يحث الحكم الصادر فيها لأن الاتيرام يغطي كل البطلان (اساس مخاصمة 173 قرار 659 لعام 1998) وحيث أن الخيرة التي تجريها المحكمة ليست إلا مشورة قبة ولا تشكل دليلاقاطعة قبل تقرير ذلك بقرار قضائي ومحكمة الموضوع إن شاءت الأحد بما إذا كانت متفقة مع الأدلة المعروضة في ملف الدعوى ولها طرحها وعدم الأخذ بما إن كانت مشوبة بنقص أو غموضي (هيئة عامة رقم قرار 15اساس 172 عام 2002).وحيث أنه إذا لم ترد الهيئة العاصمة على بعض الدفوع التارة بلائحة الطعن فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية وأعملت حكم القانون بدون عطا رهيئة عامة أساس 1275 فرار 103 لعام 2009)وحيث أن محكمة الاستئناف المدنية بدمشق قد ردت دعوی مدعية المخاصمة (.) لعدم ثبوت الضرر اللاحق بها شخصيا من جراء هذه الحجوزات والملاحقات القضائية التي تمت لزوجها مما جعل دعواها مستوجبة للرد لعدم الثبوت، وأن تصديق ذلك من قبل الهيئة المخاصمة لا ينحدر بالقرار المحامم الدرجة الخطا المهني الحسيم، وحيث أن ما قدرته الهيئة المحاصمة لا يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم مما يتعين رد دعوی المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع :رد دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة شكلا مصادرة بدل التأمين الصالح الخزينة العامة. تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب. حفظ الملف أصولا.