سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج سلطة تقديرية لا تُخطَّأ متى كان ما انتهت إليه مستنداً إلى أوراق الدعوى ومؤدياً منطقياً إلى النتيجة المحكوم بها، ولا يُعد ذلك خطأً مهنياً جسيماً.
إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج من دفوع وأقوال الطرفين والبينات التي يتقدم بها كل منهما متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم