• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاقتطاع المجاني من عقار خاص خارج أحكام الاستملاك أو التنظيم العمراني يعد فعلاً ضاراً ويختص القضاء العادي بنظر التعويض عنه

إذا جرى اقتطاع جزء من عقار خاص مجاناً لمصلحة البلدية أو المحافظة من غير اتباع الإجراءات والصكوك التي يقررها قانون الاستملاك أو قانون تنظيم المدن، فإن هذا الاقتطاع لا يكتسب المشروعية ويُعد فعلاً ضاراً يوجب التعويض، وتختص بنزاعه المحكمة العادية المدنية.

نص الاجتهاد

إن كل اقتطاع مجاني من العقارات التي يملكها الأفراد لمصلحة البلديات أو المحافظات من العقارات لا يكون حاصلا نتيجة تطبيق النصوص والإجراءات والصكوك المنصوص عنها في قانون الاستملاك أو قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن ليس من ىشأنه أن يعتبر اقتطاعا قانونيا أو مشروعا وإنما يعد فعلا ضار لأن حق الملكية الخاصة قد كفله الدستور ولا يجوز نزع الملكية إلا بموجب نص قانوني ولقاء تعويد عادل إن الاكتساح الذي قامت به الجهة المدعى عليها مدعية المخاصمة من عقار إلى المدعي الأصلي لم يحصل نتيجة تطبيق النصوص والصكوك والقوانين المذكورة في اجتهاد الهيئة العامة المشار إليه اعلاه وإنما كان مقابل منح الترخيص بالبناء وبالتالي ينطبق عليه من الإجتهاد وهو ما برر اختصاص القضاء العادي بفرعه المدني لنظر النزاع الناجم عنه المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – عدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. والاختصاص ينظرها معقود للقضاء الإداري . 2 – عدم ثبوت إجبار أو إكراه المدعي الأصلي المدعى عليه بالمخاصمة رضوان بدوي مستو على التنازل عن جزء من عقاره وإنما تنازل عنه بكامل إرادته ورضاه مقابل الاستحصال على رخصة البناء، ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ومقتضيات التخطيط العمراني3 – عدم يبحث سقوط دعوى المدعي رضوان بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 141 مدني، إضافة إلى أن الاقتطاع جاء ضمن حدود الربيع المحاني وفق أحكام المادة 13 من قانون الاستملاك رقم 20لعام 1983 ووفق أحكام قانون تنظيم وعمران المدن رقم /1/ لعام 1974في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:حيث أن مدعي المخاصمة محافظ دمشق إضافة لمنصبه يطلب من حيث النتيجة إبطال القرار المخاصم رقم 1744/1352 تاريخ 6/6/2004 الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة في محكمة النقض بداعي أن المحكمة مصدرته ارتكبت الخطأ المهني الجسيم وفق الأسباب المشار إليها في استدعاء دعوى المخاصمة.وحيث أن دعوى المخاصمة هذه تفرعت عن الدعوى الأصلية التي أقامها المدعى عليه بالمخاصمة (.) أمام محكمة البداية المدنية بدمشق لإلزام الجهة المدعى عليها ( مدعية المخاصمة) محافظ دمشق بان تدفع له قيمة المساحة التي اقتطعتها من عقاره رقم : من منطقة دمر الغربية دون وجه حق ومقابل منحه الترخيص اللازم الإشادة بناء على هذا العقار . فقضت محكمة البداية من حيث النتيجة بإلزام الجهة المدعية بالمخاصمة بان تدفع له مبلغ خمسمائة وأربعون ألف ليرة قيمة الجزء الذي اقتطعته وفق ما ورد في حيثيات ومنطوق قرارها رقم 200/339 تاريخ 25/4/2001 واستئنافه بالقرار الاستئنافي رقم 357/2014 تاريخ 7/10/2003 ونقض بموجب القرار المخاصم رقم 1744/1352 تاريخ 2004/6/6.وحيث أن تلك القرارات استندت إلى واقعة عدم مشروعية تعرف الجهة المدعى عليها (المدعية بالمخاصمة ) مما استوجب اختصاص القضاء العادي الدي لبحث الآثار الناجمة عنه.وحيث أن كل اقتطاع مجاني من العقارات التي يملكها الأفراد لمصلحة البلديات أو المحافظات من العقارات لا يكون حاصلا "نتيجة تطبيق النصوص والإجراءات والصكوك المنصوص عنها في قانون الاستملاك أو قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن ليس من شأنه أن يعتبر اقتطاعه قانونية أو مشروعة إنما يعتبر فعلا ضارا لأن حق الملكية الخاصة قد كفله الدستور ولا يجوز نزع الملكية إلا بموجب نص قانوني ولقاء تعويض عادل، وفق ما أستقر عليه اجتهاد الهيئة ومنه الاجتهاد رقم 162/113 تاريخ 17/6/2001وحيث أن الاكتساح الذي قامت به الجهة المدعى عليها مدعية المخاصمة من عقار إلى المدعي الأصلي لم يحصل نتيجة تطبيق النصوص والصكوك والقوانين المذكورة في اجتهاد الهيئة العامة المشار إليه أعلاه وإنما كان مقابل منح الترخيص بالبناء وبالتالي ينطبق عليه من الاجتهاد وهو ما برر اختصاص القضاء العادي بفرعه المدني لنظر النزاع الناجم عنهوحيث أن المدعي الأصلي المدعى عليه بالمخاصمة (.) لم يستند إلى واقعة الإكراه وإنما استند في دعواه على عدم مشروعية نصرف الجهة المدعى عليها المدعية بالمخاصمة وفقدانه المستند القانوني فلا تنطبق عليه أحكام التقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة /141/ من القانون .وحيث أن القرار المخاصم سار وفق اجتهاد الهيئة العامة المذكور أعلاه ووفق ما درجت عليه واتبعته محكمة النقض وصدر بما له أصله بأوراق الدعوى مما يجعله موافق الأصول والقانون وبنفي عن الحكمة مصدرته الوقوع في الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رفض الدعوى شكلا وحيث إذا كان سبق لهذه الهيئة أن قررت قبول الدعوى شك فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وموحياتها خلل في الشكل والموضوع – هيئة عامة 337/426 تاريخ 24/5/2004.واستطرادا فإنه كان يتوجب على الجهة مدعية المخاصمة أن تطلب الحكم بالتعويض وإلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عليها بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بيه وهو ما لم تفعله وهذا لوحده سيب موجب لرد الدعوى شكلا وفقا لاجتهاد الهيئة العامة المستقر حول ذلكلذلك وعملا بأحكام المادة 486 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات .تقرر بالاتفاق :اعتبار قرار هذه الهيئة بقبول الدعوى شكلا كان لم يكن رفض دعوى المحاكمة شكلا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.تضمين الجهة مدعية المخاصمة المصاريف وإعفاءها من الرسم كونھا جهة عامة معفاة منه حفظ الأوراق.