• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة القضائية لا تعدو أن تكون مشورة فنية يجوز لمحكمة الموضوع الأخذ بها أو طرحها إذا شابها نقص أو غموض

الخبرة القضائية وسيلة استدلال فنية غير ملزمة بذاتها، وتبقى لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها والأخذ بها أو استبعادها إذا كانت غير كافية أو غير واضحة، ما لم تُبنَ على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

إن الخبرة التي تجريها المحكمة ليست إلا مشورة فنية ولا تشكل دليلا قاطعا قبل تقرير ذلك بقرار قضائي ولمحكمة الموضوع إن شاءت الأخذ بها إن كانت مشوبة بنقص أو غموض