• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة واعلان التسجيل يحولان دور التذرع بالجهل من قبل المخالف ويكفيان لتوفر عناصر جرم استغلال العلامة

ان مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة واعلان التسجيل يحولان دور التذرع بالجهل من قبل المخالف ويكفيان لتوفر عناصر جرم استغلال العلامة الفارقة

نص الاجتهاد

ان مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة واعلان التسجيل يحولان دور التذرع بالجهل من قبل المخالف ويكفيان لتوفر عناصر جرم استغلال العلامة الفارقة المناقشة: ان محاولة استغلال العلامة الفارقة رغم الحماية التي تتمتع بها بالنظر لرواجها في الاسواق السورية مما يخفف العقوبة الجزائية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٦۸۸ عقوبات . وحيث ان الجرم المذكور في المادة الآنفة الذكر وان كان من الجرائم القصدية التي يشترط تطبيق المادة فيها القصد الخاص فان مجرد تسجيل العلامة الفارقة لأول مرة واعلان التسجيل وفقاً للمرسوم ٤٧ تاريخ ٩٦٦/١٠/٩ يحولان دور التذرع بالجهل من قبل المخالف ويكفيان لتوفر عناصر الجرم باعتبار ان التسجيل والشهرة المذكورين يضيفان على العلامة المسجلة صفة الحماية تجاه الاغيار .