ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من تعديل الوضع الوظيفي للمستفتی بشأنها من الفئة الثالثة إلى الفئة الأولى شريطة أن تكون شهادتها التي حصلت عليها معادلة الشهادات التي يجوز التعيين على أساسها في وظائف الفئة الأولى وفقا للأنظمة النافذة بهذا الشأن والصادرة عن الجهات الإدارية المختصة في وزارة التعليم العال...
ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من تعديل الوضع الوظيفي للمستفتی بشأنها من الفئة الثالثة إلى الفئة الأولى شريطة أن تكون شهادتها التي حصلت عليها معادلة الشهادات التي يجوز التعيين على أساسها في وظائف الفئة الأولى وفقا للأنظمة النافذة بهذا الشأن والصادرة عن الجهات الإدارية المختصة في وزارة التعليم العالي وشريطة أيضا أن تكون الشهادة التي حصلت عليها ملحوظة في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين. المناقشة: تبدي الجهة المستفتية أنه واستناد إلى المادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 والتي تنص على أنه إذا حصل أحد القائمين على رأس العمل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها فيجوز بصك من الجهة صاحبة العلاقة في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى. وتردف الجهة المستفتية إلى أنه استنادا إلى المادة /2/ من المرسوم رقم /250/ تاريخ 10/7/2006 والمتضمنة إنهاء العمل بأحكام المرسوم رقم 2059 تاريخ 1982/10/24 وتعديلاته.لذا تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني في إمكانية تعديل الوضع الوظيفي للسيدة (آ، ط) العاملة لدى وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة منذ عام 2001 إلى الفئة الأولى لحصولها على شهادة دبلوم تأهيل وتخصص في المعلوماتية الإدارية بتاريخ 2010/11/8 .الرأي من حيث إن جوهر التساؤل في القضية الماثلة إنما يتعلق بطلب بيان الرأي القانوني حول إمكانية تعديل الوضع الوظيفي المستفتى بشأنها والعاملة لدى وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثالثة منذ عام 2001 إلى الفئة الأولى لحصولها على شهادة دبلوم تأهيل وتخصص في المعلوماتية الإدارية بتاريخ 2010/11/8 .ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء وقبل إبداء الرأي القانوني في القضية المعروضة استعراض وتحليل النصوص القانونية التي تحكم التساؤل المطروح في القضية الماثلة. ومن حيث إن المادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 قد نصت على ما يلي: إذا حصل أحد العاملين القائمين على رأس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وكان أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بأجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من الترفيع المقبل وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير حيث يجوز منحه بالإضافة إلى ما تقدم علاوة قدرها 7% من أجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل الترفيع المقبل. أما إذا كان العامل لم يبلغ أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في الجداول المشار إليها فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تعيينه دون التقيد بحكم المواد 8 و11 من هذا القانون في الأجر المذكور.ومن حيث إن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من الباب /3/ الفصل الأول المنظم للشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والمشار إليه آنفا قد نصت على ما يلي: يشترط التعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزة على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها " إجازة. دبلوم تأهيل تربوي. دبلوم دراسات عليا. ماجستير. دكتوراه ". ومن حيث إنه وباستقراء النصوص السالفة الذكر والبيان فإنه يتضح بصورة جلية أن المشرع وبموجب المادة /13/ المذكورة قد أرسى مبدأ قانونيا مفاده جواز نقل العامل القائم على رأس عمله من شاغلي إحدى وظائف الفئة الأولى والثانية والثالثة في حال حصوله على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها إلى إحدى وظائف الفئات الأعلى وذلك وفقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة وذلك لغاية ابتغاها وحكمة أراد أن يصيب منها وتتمثل في إتاحة الفرصة أمام تطوير الكوادر الوظيفية في الجهات العامة في الدولة ومنح العامل فرصة الترقي في السلم الوظيفي وزيادة أجره وتحسين وضعه الوظيفي داخل الوظيفة العامة وإذا كان المشرع قد منح الإدارة سلطة جوازيه في تعديل الوضع الوظيفي للعامل في حال حصوله على شهادة أعلى من الشاهدة المعين على أساسها إلا أنه وبالمقابل ورغبة منه في عدم إيصاد الباب أمام العامل في تطوير وضعه الوظيفي قد منحه امتيازا مهمة يتمثل فيما نصت عليه الفقرة /و / من المادة /13/ المذكورة والتي قضت على أنه في حال عدم تسوية وضع العامل الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وفق أحكام هذه المادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عليها في الفقرة او من المادة /7/ من هذا القانون والتي تشترط من أجل التعيين في الوظائف العامة وذلك تأكيدا من المشرع على إتاحة الفرصة للعامل الذي حصل على الشهادة الأعلى في الاستفادة من جميع الحقوق والمزايا التي تمنحها وتخولها هذه الشهادة .ومن حيث إنه يستفاد من نص المادة /5/ المشار إليها أعلاه أن المشرع قد أرسى أيضا حكمة قانونية مفاده أنه يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون العامل أو المرشح حائزة على شهادة جامعية من إحدى الجامعات السوري أو ما يعادلها سواء كانت إجازة أو دبلوم تأهيل تربوي أو دبلوم دراسات عليا أو ماجستير أو دكتوراه وجعل أيا من هذه الشهادات تخول التعيين في الفئة الأولى.ومن حيث إنه وتأسيسا على ما سبق فإنه من الظاهر البين أن النصوص التي أوردناها جاءت عامة ومطلقة فهي لم تشترط التدرج عند تعديل الوضع الوظيفي للعامل وذلك بنقله إلى الفئة التي تعلو فئته مباشرة كما أنها اشترطت للتعيين في وظائف الفئة الأولى الحصول على شهادة جامعية صادرة عن إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها سواء كانت إجازة أم دبلوم تأهيل تربوي أم دبلوم دراسات عليا أم ماجستير أم دكتوراه، ومن المعلوم بهذا الصدد أنه لا يجوز الخروج في حكم النص الظاهر إلى غير مدلوله لأن ذلك يتنافى مع القواعد العامة في تفسير النصوص القانونية.ومن حيث إنه وعملا بالقاعدة القائلة بأن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بنص خاص وهو الأمر غير المتوفر بصدد معالجة التساؤل المطروح فإنه ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من تعديل الوضع الوظيفي للمستفتی بشأنها طالما أن الشهادة التي حصلت عليها كانت معادلة الشهادات التي يجوز على أساسها التعيين في وظائف الفئة الأولى وفقا للأنظمة النافذة بهذا الشأن والصادرة عن الجهات الإدارية المختصة في وزارة التعليم العالي ووفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة /13/ المشار إليها أعلاه ولا سيما أحكام الفقرة /د/ منها وذلك إعمال الحكم القانون ونزولا عند مقتضاه.ومن حيث إنه تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن المرسوم رقم /250/ لعام 2006 المشار إليه في متن القضية إنما يتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ذي الرقم /6/ لعام 2006 ولا صلة له بموضوع التساؤل بحسبان أن التساؤل المعروض إنما تحكمه أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من تعديل الوضع الوظيفي للمستفتی بشأنها من الفئة الثالثة إلى الفئة الأولى شريطة أن تكون شهادتها التي حصلت عليها معادلة الشهادات التي يجوز التعيين على أساسها في وظائف الفئة الأولى وفقا للأنظمة النافذة بهذا الشأن والصادرة عن الجهات الإدارية المختصة في وزارة التعليم العالي وشريطة أيضا أن تكون الشهادة التي حصلت عليها ملحوظة في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين. ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى الجهة المستفتية أصولا.