• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعتبر الأحزاب المرخصة استنادا لأحكام قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 من الجهات العامة # تعتبر الأموال

لا تعتبر الأحزاب المرخصة استنادا لأحكام قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 من الجهات العامة # تعتبر الأموال المنقولة وغير المنقولة للأحزاب المرخصة معفاة من الرسوم البلدية استنادا لأحكام المادة /24/ من قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 وذلك ضمن الضوابط...

نص الاجتهاد

لا تعتبر الأحزاب المرخصة استنادا لأحكام قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 من الجهات العامة # تعتبر الأموال المنقولة وغير المنقولة للأحزاب المرخصة معفاة من الرسوم البلدية استنادا لأحكام المادة /24/ من قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 وذلك ضمن الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناقشة: تعرض الإدارة المستفتية بأن محافظة دمشق بموجب كتابها ذي الرقم /35554/ المؤرخ في 2015/8/ 10 طلبت منها بيان الرأي فيما إذا كانت الأحزاب المرخصة بموجب أحكام قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 تعتبر من القطاعات أو الجهات أو المؤسسات العامة وهل يمكن إعفاءها من الرسوم البلدية وبناء عليه فإن الإدارة المستفتية بموجب كتابها المشار إليه أعلاه تطلب بيان الرأي بالنسبة لهذين التساؤلين ومبينة في كتابها ما يلي : إن المادة /142/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 حددت على سبيل الحصر لا المثال الجهات المعفية من الرسوم والتكاليف المحلية ولم يتم ذكر الأحزاب المرخصة ضمن تلك الجهات كما أن المرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 لم يتضمن أن الأحزاب المرخصة بموجبه تعتبر من الجهات أو المؤسسات العامة ولكن وزارة الداخلية بموجب كتابها ذي الرقم /147/ المؤرخ في 2010 /7/12 والموجه إلى حزب التضامن المتضمن بأن قانون الأحزاب نص في المادة /24/ منه على ما يلي : " تعفي أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك وإنه من بين تلك الضوابط الخاصة أن تكون هذه الأموال والأملاك مستثمرة في المجالات غير التجارية التي تحددها أنظمة الحزب ولا يعد في حكم ذلك استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية. لذلك تطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي القانوني بخصوص التساؤلين المستفتى بشأنهما.الرأيومن حيث إن الإدارة المستفتية تطلب في هذه القضية بيان الرأي القانوني في التساؤلين التاليين: الأول منهما هل تعتبر الأحزاب المرخصة استنادا لأحكام قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 من الجهات العامة والتساؤل الثاني يتمحور حول إعفاء هذه الأحزاب المرخصة من الرسوم البلدية.وحيث أنه للإجابة على التساؤل الأول لا بد من تعريف الجهات العامة الوارد في المادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وكذلك في المادة الأولى من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 بأنها هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلديات أو المصالح البلدية أو الدوائر الوقفية أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت العامة. ومن حيث إن قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 قد ورد في المادة الأولى منه تعريف الحزب بأنه تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية متخذا الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق ذلك. ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم نجد بأن الأحزاب المرخصة استنادا لأحكام قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 لا تعتبر من الجهات العامة. ومن حيث إنه بالنسبة للتساؤل الثاني المتمثل بإعفاء الأحزاب المرخصة استنادا لأحكام قانون الأحزاب من الرسوم البلدية فقد نصت المادة /18/ من دستور الجمهورية العربية السورية على ما يلي: 1 – لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون"ومن حيث إنه تأسيسا على هذه المادة وبما أن فرض الضرائب والرسوم يجب أن يكون بقانون فإنه بمفهوم المخالفة فإن الإعفاء من الضرائب والرسوم يجب أن يكون كذلك بقانون. ومن حيث إنه بالرغم من أن المادة /142/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 قد حددت الجهات المعفاة من الرسوم والتكاليف المحلية ولم يتم ذكر الأحزاب المرخصة قانونا ضمن تلك الفئات المعفاة من تأدية الرسوم والتكاليف المحلية فإنه وبالرجوع إلى قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 فقد نصت المادة /24/ منه على ما يلي: " تعفي أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بذلك "ومن حيث إن الرسوم البلدية باعتبارها تدخل ضمن مفهوم الرسوم المنصوص عليها في المادة /24/ أنفة الذكر لذلك فإن أموال الأحزاب المرخصة تعتبر معفاة من هذه الرسوم عملا بالقاعدة الفقهية "لا اجتهاد في مورد النص " وبدلالة الفقرة /ه/ في المادة /27/ من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 12793/ م. و تاريخ 2011/9/6 التي تنص على أن تعفى أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم ضمن الضوابط التالية: 1 – 2 – 3 يتضمن الإعفاء المشار إليه في هذه المادة الرسوم المالية والجمركية والممكنة. ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم ذكره تعتبر أموال الأحزاب المرخصة بموجب أحكام قانون الأحزاب معفاة من الرسوم البلدية استنادا إلى أحكام المادة 24 من قانون الأحزاب وذلك شريطة الالتزام بالضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعملا بالقاعدة الفقهية أن المطلق يجري على اطلاقه ما لم يأت ما يقيده وبالتالي فإن هذه المادة مقيدة بالضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: لا تعتبر الأحزاب المرخصة استنادا لأحكام قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 من الجهات العامة.ثانيا : تعتبر الأموال المنقولة وغير المنقولة للأحزاب المرخصة معفاة من الرسوم البلدية استنادا لأحكام المادة /24/ من قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 وذلك ضمن الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ثالثا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإدارة المحلية أصولا