• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل المستفتى بشأنه عن الفترة الممتدة من تاريخ صرفه من الخدمة وحتى إعادته إلى عمله فعلا تعويض1 يعود تقديره إلى القضاء المختص #

يستحق العامل المستفتى بشأنه عن الفترة الممتدة من تاريخ صرفه من الخدمة وحتى إعادته إلى عمله فعلا تعويض1 يعود تقديره إلى القضاء المختص # في حالة قيام الإدارة بممارسة سلطتها الجوازية المقررة في الفقرة /2/ من المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بإعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة دون...

نص الاجتهاد

يستحق العامل المستفتى بشأنه عن الفترة الممتدة من تاريخ صرفه من الخدمة وحتى إعادته إلى عمله فعلا تعويض1 يعود تقديره إلى القضاء المختص # في حالة قيام الإدارة بممارسة سلطتها الجوازية المقررة في الفقرة /2/ من المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بإعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة دون وجود خطأ منها في إصدار قرار الصرف من الخدمة فإن العامل المصروف من الخدمة في هذه الحالة لا يستحق أي تعويض عن فترة بقائه خارج الوظيفة. المناقشة: تبدي الجهة المستفتية أنه قد صدر قرار صرف من الخدمة رقم /1199 / تاريخ 2014/4/15 لبعض العاملين لدى وزارة التربية ومنهم السيد /ح، م/ وتم ايقاف رواتب السيد الموما إليه من تاريخ صدور قرار الصرف من الخدمة وقد تقدم السيد المذكور بطلب تظلم وبعد الدراسة تبين أنه صرف من الخدمة بطريق الخطأ وأن المقصود بقرار الصرف من الخدمة هو السيد /./ وقد تمت مخاطبة اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 عن طريق رئاسة مجلس الوزراء فصدر القرار رقم /411/ تاريخ 2015/2/10 بتصحيح المادة الأولى من قرار الصرف المذكور أعلاه بحيث يصحح اسم السيد /ح، م/ ليصبح /ح، ع، م/. لذا تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي في كيفية وتاريخ صرف أجور السيد المذكور أعلاه المستفتى بشأنه في ضوء رأي الجمعية العمومية رقم /27/ لعام 1974 البند /1/ وأمثاله الذين صدر بحقهم قرار صرف من الخدمة ثم صدر قرار بإعادة استخدامهم بعد تظلمهم وفق المثال المرفق الوارد بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /50/ تاريخ 12/1/2010.الرأيمن حيث إن جوهر التساؤل في القضية المائلة إنما يتعلق بطلب بيان الرأي القانوني حول كيفية معالجة وضع المستفتى بشأنه "ح، م" الذي صدر قرار بصرفه من الخدمة بموجب القرار رقم /1199 / تاريخ 2014/4/15 ثم تبين أنه صرف من الخدمة بطريق الخطأ وتم تصحيح القرار الخاطئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الرقم /411/ تاريخ 2010/2/10 وذلك لجهة كيفية وتاريخ صرف الأجور للمستفتی بشأنه في ضوء رأي الجمعية العمومية رقم /27/ لعام 1974 البند /1/؟ ومن حيث إن رأي الجمعية العمومية ذي الرقم /27/ لعام 1974 قد خلص في البند الأول من النتيجة التي خلص إليها إلى أنه لا يمكن أن يضار موظف براتبه ولو انقطع عن وظيفته إذا ما تم انقطاعه بخطأ محض من جهة الإدارة وكان هذا الرأي قد صدر بخصوص حالة انهاء خدمة العامل نتيجة خطأ من الإدارة في احتساب بلوغه السن القصوى للخدمة.ومن حيث إنه تجدر الإشارة بداية وفي هذا المقام إلى التمييز بين حالتين:الحالة الأولى: وهي حالة ممارسة الإدارة لسلطتها الجوازية المقررة في الفقرة /2/ من المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم /50/ لعام 2004 وذلك بإعادة استخدام العامل الذي تم صرفه من الخدمة دون وجود خطأ في قرار صرفه من الخدمة ودون وجود منازعة حول هذا القرار ففي هذه الحالة فإن الفترة الممتدة من تاريخ صرف العامل من الخدمة وحتى صدور قرار الإدارة بجواز اعادة استخدامه لا يستحق عنها العامل المصروف من الخدمة أي تعويض بحسبان أن قرار جواز اعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة في حال عدم وجود خطأ بقرار صرفه من الخدمة إنما يعد بمثابة تعيين مجدد وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مجلس الدولة. الحالة الثانية: وهي حالة قيام الإدارة بإعادة العامل المصروف من الخدمة إلى عمله نتيجة وجود خطأ محض من الإدارة بصرفه من الخدمة ففي هذا المقام فإن قيام الإدارة بتصحيح خطئها وإعادة العامل المصروف من الخدمة إلى وظيفته يعد بمثابة طي ضمني لقرار صرفه من الخدمة الخاطئ وليس من قبيل ممارسة سلطتها الجوازية بإعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة وبما يترتب على ذلك من آثار قانونية وعملية هامة والتي يتربع على عرشها أن يستحق العامل الذي تم صرفه من الخدمة على سبيل الخطأ تعويضا يجب الخطأ ويجبر الضرر الذي لحق به يعود تقديره إلى القضاء المختص والذي يقوم باستقصاء الوقائع ووزن الأمور بالقسطاس المستقيم لإعادة الحال إلى نصابها القانوني السليم. ومن حيث إن هذا المنهج والحكم المتقدم ذكره إنما يعود إلى مبدأ عزيز استقر في فقه القانون الإداري وأملته قواعد العدالة والإنصاف وتواتر العمل به في التطبيق القضائي حتى غدا شرعة ومنهاجا وهو أنه لا يجوز أن يضار الموظف من خطأ الإدارة فيكون ضحية خالصة لهذا الخطأ ولا سيما أن الرابطة الوظيفية بين العامل والإدارة من القدسية والأهمية بمكان وقد حرص المشرع على رعايتها وحمايتها ولا يجوز للإدارة أن تقرر إنهاءها بخطأ محض منها في غير الأحوال المحددة قانونا على سبيل الحصر. ومن حيث إن البند الأول من رأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة مثار التساؤل ذي الرقم /27/ لعام 1974 وإن كان قد صدر بخصوص حالة إنهاء خدمة العامل نتيجة خطأ الإدارة في احتساب بلوغه السن القصوى للخدمة إلا أن الرأي المذكور قد رسم خطأ عريضة وأكد منهجا عامة يلقي بظله الوارف على مثار التساؤل المطروح في القضية عندما أكد على مبدأ عزيز دأب القضاء الإداري على مراعاته والتزامه وهو أنه لا يجوز أن يضار الموظف من خطأ الإدارة.ومن حيث إنه وتأسيسا على ما سبق عرضه فإنه يترتب على قيام الإدارة بإعادة العامل المصروف من الخدمة نتيجة خطأ محض منها، استحقاق العامل المصروف من الخدمة عن الفترة الممتدة من تاريخ صرفه من الخدمة وحتى إعادته إلى عمله فعلا لتعويض يعود تقديره إلى القضاء المختص وذلك استنادا إلى قيام مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة وضمانة لمبدأ استقر عليه العمل في الفقه والقضاء الإداريين وهو أنه لا يجوز أن يضار الموظف من خطأ الإدارة.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يستحق العامل المستفتى بشأنه عن الفترة الممتدة من تاريخ صرفه من الخدمة وحتى إعادته إلى عمله فعلا تعويض1 يعود تقديره إلى القضاء المختص.ثانيا : في حالة قيام الإدارة بممارسة سلطتها الجوازية المقررة في الفقرة /2/ من المادة /137/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بإعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة دون وجود خطأ منها في إصدار قرار الصرف من الخدمة فإن العامل المصروف من الخدمة في هذه الحالة لا يستحق أي تعويض عن فترة بقائه خارج الوظيفة.ثالثا: إبلاغ هذا الرأي إلى الجهة المستفتية أصولا .