تحدد أيام التبرير للعقد الأساسي 3 لعام 2008 به 990 يوم تسعمائة وتسعون يوم وتحدد أيام التبرير لملحق العقد 2 لعام 2011 به 878 يوم ثمانمائة وثمانية وسبعون يوم وتحدد أيام التبرير لملحق العقد 3 لعام 2011 به 672 يوم ستمائة واثنان وسبعون يوم وتحدد أيام التبرير لملحق العقد /1/ لعام 2012 ب 354 يوم ثلاثمائة و...
تحدد أيام التبرير للعقد الأساسي 3 لعام 2008 به 990 يوم تسعمائة وتسعون يوم وتحدد أيام التبرير لملحق العقد 2 لعام 2011 به 878 يوم ثمانمائة وثمانية وسبعون يوم وتحدد أيام التبرير لملحق العقد 3 لعام 2011 به 672 يوم ستمائة واثنان وسبعون يوم وتحدد أيام التبرير لملحق العقد /1/ لعام 2012 ب 354 يوم ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما أي أن مدد التبرير تضاف إلى مدة العقد الأساسي وملاحقه بحسبان أنه عقد مستقل عن الآخر وفق التفصيل آنف الذكر ويحق للإدارة المستفتية حسم أيام التداخل لكل عقد على حدة. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأنها أبرمت العقد /3/ لعام 2008 مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ اعمال وتقديم المواد والتجهيزات لتنفيذ مبنى مديرية مال بانياس كما أبرمت ملاحق العقود /2/ لعام 2010 وملحق العقد /3/ العام 2011 وملحق العقد /1/ لعام 2012 وقد تقدمت الشركة العامة للبناء والتعمير بطلب لتبرير مدد التأخير في تنفيذ العقد وملاحقه حيث صدر القرار ذي الرقم /254/ تاريخ / /2013 عن السيد وزير المالية لتشكيل لجنة الدراسة طلب الشركة العامة للبناء والتعمير وقد أصدرت لجنة القرار 254/ لعام 2013 قرارها بتاريخ 2014/9 /14 حيث خلصت فيه إلى تبرير مدة /865/ يوم للعقد /3/ لعام 2008 وملاحقه بسبب سوء الأحوال الجوية ومدة /2034/ يوم بسبب الظروف الأمنية أي بما مجموعه ( 865 +2034 = 2899 يوم ) وإعفاء الشركة العامة للبناء والتعمير من غرامات التأخير المترتبة عن تلك المدة وأنه وقع خلاف ما بين الطرفين حول طريقة تنفيذ ما ورد بقرار لجنة القرار /204/ لعام 2013 على اعتبار أن الشركة العامة للبناء والتعمير ترى أن تضاف مدة 2899" يوم المبررة إلى العقد الأساسي /3/ لعام 2008 في حين ترى الإدارة المستفتية إضافة مدة التبرير البالغة /2899/ يوم إلى العقد الأساسي وملاحقه بحسبان استقلال كل عقد عن الآخر.الرأي ومن حيث إن مثار التساؤل يدور حول طريقة إضافة مدد التبرير للعقد /3/ لعام 2008 وملاحق العقود /2/ لعام 2010 و /3/ لعام 2011 و /1/ لعام 2012 في ضوء ما انتهت إليه لجنة القرار رقم /254/ لعام 2013 من تبرير مدة /2899/ يوم بسبب سوء الأحوال الجوية والظروف الأمنية.ومن حيث إنه بالعودة إلى قرار لجنة القرار /254/ لعام 2013 يتبين أن القرار المذكور استند في صدوره على الخبرة الفنية الجارية أمام اللجنة.ويتبين من الخبرة الفنية أنه تم دراسة مدة التبرير لكل من العقد /3/ لعام 2008 وملاحقه كلا على حده ولغاية تاريخ 2013/12/31 حيث تم تبرير مدة /376/ بسبب الأحوال الجوية و /482/ يوم نتيجة الظروف الأمنية للعقد رقم /3/ لعام 2008 وتبرير مدة /263/ يوم بسبب الأحوال الجوية و /482/ بسبب الظروف الأمنية لملحق العقد /2/ لعام 2010 وتبرير مدة /182/ يوم بسبب الأحوال الجوية و/357/ يوم بسبب الظروف الأمنية لملحق العقد /3/ لعام 2011 وتبرير مدة /44/ يوم بسبب الأحوال الجوية و /177/ يوم بسبب الظروف الأمنية. ثم قامت اللجنة المذكورة بدراسة مدد التبرير بسبب الأوضاع الأمنية اعتبارا من 2014/1/ 1 ولغاية 2014/7/26 حيث بررت مدة /134/ يوم لكل من العقد الأساسي وملاحقه كما أوضحت لجنة القرار /254/ لعام 2013 في حيثيات قرارها أن كل عقد مستقل عن الآخر ويستتبع ذلك تطبيق قواعد التبرير الواردة في نظام العقود وبشأن كل عقد على حده. ويستنتج من ذلك أن اللجنة قصدت أن تضاف مدة التبرير للعقد الأساسي 3 لعام 2008 لهذا العقد وأن تضاف كل مدة تبرير لملحق العقد لهذا الملحق أي ألا تضاف كامل مدة التبرير للعقد الأساسي وملاحقة والبالغة 2899 يوم لمدة العقد الأساسي 3 لعام 2008 فقط.كما أنه تجدر الإشارة أن مدة التبرير بسبب الأوضاع الأمنية عن الفترة الممتدة من 2014/1/1 ولغاية 2014 /7/26 البالغة 133 يوم تضاف لمدة تبرير العقد الأساسي 3 لعام 2008 ولمدد تبرير ملاحق العقود في ضوء أن أعمال العقد الأساسي وأعمال ملاحق العقود اللاحقة كانت تتم بالتوازي فيما بينها وبهذه المثابة تكون مدد التبرير للعقد الأساسي وملاحقه وفق الآتي: مدد التبرير للعقد الأساسي رقم 3 لعام 2008.376 بسبب سوء الأحوال الجوية482 بسبب الأوضاع الأمنية لغاية 2013/12/31 .133 بسبب الأوضاع الأمنية من 2014/1/ 1 ولغاية 2014/7/26 991 يومب – مدد التبرير لملحق العقد 2 لعام 2010263 يوم بسبب سوء الأحوال الجوية482 يوم بسبب الظروف الأمنية لغاية 2013/12/31.133 يوم بسبب الأوضاع الأمنية من 2014/1/1 ولغاية 2014/7/26 .878 يومج – مدد التبرير لملحق العقد 3 لعام 2011.182 يوم بسبب سوء الأحوال الجوية357 يوم بسبب الظروف الأمنية لغاية 2013/12/31 . 133 يوم بسبب الظروف الأمنية من 2014/1/1 ولغاية 2014/7/26 .672 يومد – مدة التبرير لملحق العقد /1/ لعام 2012. 44 يوم بسبب سوء الأحوال الجوية 177 يوم بسبب الأوضاع الأمنية لغاية 2013/12/31 . 133 يوم بسبب الأوضاع الأمنية من 2014/1/ 1 ولغاية 2014/7/26 . كما أنه لا بد من الإشارة أنه ورد خطأ مادي بحيثيات قرار اللجنة في الصفحة 4 حيث تم إضافة يوم إلى عدد الأيام المبررة بسبب الأوضاع الأمنية في حين أن العدد الصحيح للأيام المبررة هو /133/ يوم بسبب الأوضاع الأمنية من تاريخ 2014/1/ 1 ولغاية 2014/7/26 في ضوء أن لجنة القرار 254 لعام 2013 حددتها بنسبة 65 % من تلك الفترة أي بواقع "133" يوم مما اقتضى معه التنويه لهذه الناحية وأما لناحية حق الإدارة بحسم أيام التداخل بين مدد التبرير بسبب سوء الأحوال الجوية وبسبب الأوضاع الأمنية فهذا حق ثابت لها تأسيسا أن اليوم الذي تتوقف فيه الأعمال بسبب الظروف الأمنية وكذلك بسبب سوء الأحوال الجوية تقوم الإدارة باحتسابه يوم تبرير واحد إلا أنه يتعين على الإدارة عند حسم أيام التداخل لكل من العقد الأساسي ولكل ملحق من ملاحق العقود على حده ما دامت أعمال العقد الأساسي وملاحقه تتم بالتوازي فيما بينها.لهذه الأسباب خلصت اللجنة المختصة الرأي التالي: أولا: تحدد أيام التبرير للعقد الأساسي 3 لعام 2008 به 990 يوم تسعمائة وتسعون يوم. ثانيا: تحدد أيام التبرير لملحق العقد 2 لعام 2011 به 878 يوم ثمانمائة وثمانية وسبعون يوم. ثالثا: تحدد أيام التبرير لملحق العقد 3 لعام 2011 به 672 يوم ستمائة واثنان وسبعون يوم. رابعا: تحدد أيام التبرير لملحق العقد /1/ لعام 2012 ب 354 يوم ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما أي أن مدد التبرير تضاف إلى مدة العقد الأساسي وملاحقه بحسبان أنه عقد مستقل عن الآخر وفق التفصيل آنف الذكر. خامسا: يحق للإدارة المستفتية حسم أيام التداخل لكل عقد على حدة.سادسا: إبلاغ هذا الرأي للهيئة العامة للضرائب والرسوم حسب الأصول