• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب صرف أجور وتعويضات يخرج أمر النظر به عن اختصاص المحكمة المسلكية المناقشة: الوقائعمن حيث إن الوقائع تشير إلى أن المحال يعمل بتاريخ

طلب صرف أجور وتعويضات يخرج أمر النظر به عن اختصاص المحكمة المسلكية المناقشة: الوقائعمن حيث إن الوقائع تشير إلى أن المحال يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مناوب فني لدى فرع محروقات السويداء، وحالية في مصفاة حمص، وقد أسند إليه جرم اختلاس المال العام والاشتراك فيه المعاقب عليه بالمواد (349 – 212) عقوبات عام، و...

نص الاجتهاد

طلب صرف أجور وتعويضات يخرج أمر النظر به عن اختصاص المحكمة المسلكية المناقشة: الوقائعمن حيث إن الوقائع تشير إلى أن المحال يعمل بتاريخ الحادثة بصفة مناوب فني لدى فرع محروقات السويداء، وحالية في مصفاة حمص، وقد أسند إليه جرم اختلاس المال العام والاشتراك فيه المعاقب عليه بالمواد (349 – 212) عقوبات عام، وذلك على أثر تنظيم الضبط رقم (485) تاريخ 28/7/2013 من قبل فرع الأمن الجنائي بالسويداء نتيجة قيام بعض العاملين المناوبين لدى فرع محروقات السويداء بإعلام فرع الأمن الجنائي بأن المحال أقدم بتاريخ 27/7/2013 على الشروع بسرقة مادة المازوت أثناء تفريغ أحد الصهاريج القادمة لفرع السويداء من المستودعات بحمص، وأحيل بسبب ذلك إلى القضاء الجزائي حيث قررت محكمة بداية الجزاء الثانية بالسويداء إعلان عدم مسؤوليته من الجرم المسند إليه لعدم توافر أركان الجرم بحقه، وذلك بموجب قرارها ذي الرقم 497 لعام 2014 والمكتسب الدرجة القطعية بعد تصديقه استئناف ونقضا، ونتيجة لذلك فقد تمت إحالته إلى هذه المحكمة للنظر بوضعه من الناحية المسلكية وهو الأمر الذي كانت معه هذه القضية.وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – القرار القضائي الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثانية بالسويداء رقم 497 لعام 2014 والمكتسب الدرجة القطعية. – محضر استجواب المحال وتقرير المقرر. – كافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: ومن حيث إن المحال حضر أمام المحكمة وأنكر ما أسند إليه وكرر أقواله الواردة أمام المقرر والتمس منحه الشفقة والرحمة وإعلان عدم مسؤوليته مسلكي، كما تقدم وكيله بمذكرة خطية يشرح فيها بأن المحال لم تصرف له أجوره منذ تاريخ 1/8/2013 ولغاية 26/3/2015 رغم ثبوت عدم مسؤوليته من الناحية الجزائية، وبالنتيجة يلتمس تقرير براءته مسلكية وإعطاء القرار بصرف كامل أجوره وتعويضاته. ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض أشد العقوبات المسلكية بحق المحال. ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى – ولاسيما القرار رقم 497 لعام 2014 الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثانية بالسويداء بأنه تقرر جزائيا عدم مسؤولية المحال عن الجرم المسند إليه في هذه القضية لعدم توفر أركان الجرم بحقه، وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية. ومن حيث إنه يتضح من مجمل الوثائق والأوراق المبرزة في الملف بأنه ليس ثمة ما يشير إلى ارتكاب المحال لأية زلة أو خلل يستوجب المساءلة، الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة، وفي ضوء ثبوت عدم مسؤوليته الجزائية، إعلان عدم مسؤوليته من الناحية المسلكية عما نسب إليه من أفعال لعدم وجود ما يستوجب تلك المساءلة. ومن حيث إنه لا بد من الإشارة إلى أن ما تقدم به وكيل المحال من طلبات أمام هذه المحكمة لناحية صرف أجوره وتعويضاته، إنما يخرج أمر النظر بها عن اختصاص هذه المحكمة، وهو الأمر الذي لا معدي معه من إعلان عدم اختصاص المحكمة لهذه الناحية.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة في جانب منها وخلافا لها من الجانب الآخر بما يلي: أولا: عدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بطلبات المحال حول صرف أجوره وتعويضاته.ثانيا: عدم مسؤولية المحال مسلكية عما نسب إليه من أفعال في هذه القضية لعدم وجود ما يستوجب تلك المساءلة. ثالثا: لا مجال للرسم.رابعا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.