توجيه اليمين الحاسمة من أحد الخصوم إلى خصمه يُعد عدولاً عن سائر وسائل الإثبات، ويُقصد به حسم النزاع في المسألة محل اليمين.
إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصمين إلى خصمة ليحسم بها النزاع وإن توجيهها يعني النزول عما عداها من البينات