• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة من أحد الخصوم إلى الآخر يعد نزولاً عما عداها من البينات ويُحسم به النزاع

توجيه اليمين الحاسمة من أحد الخصوم إلى خصمه يُعد عدولاً عن سائر وسائل الإثبات، ويُقصد به حسم النزاع في المسألة محل اليمين.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصمين إلى خصمة ليحسم بها النزاع وإن توجيهها يعني النزول عما عداها من البينات