المسؤولية عن الأعمال الشخصية لا تثبت إلا إذا أُقيم الدليل على خطأٍ شخصيٍّ واجب الإثبات، ولا تقوم على الخطأ المفترض.
تقصيريه شروط الخطأ كما عرفه الفقهاء،هو الاعتراف في السلوك والتقصير ببذل العنايه الازمه بصوره تؤدي إلى الاضرار بالغير . إن المسؤليه عن الاعمال الشخصيه هي مسؤليه تقوم على خطأ واجب الاثبات ولا تقوم على الخطأ المفترض. قرار رقم (135/107 26/2/1962 م.عام1962 )