• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كيدية اليمين الحاسمة من سلطة محكمة الموضوع ولها منع توجيهها إذا استهدف منها إحراج الخصم أو استغلال غيابه

توجيه اليمين الحاسمة لا يكون حقاً مطلقاً للخصم، بل يخضع لرقابة المحكمة التي يجوز لها رفضه متى ظهر لها أنه متعسف أو كيدي، ويُترك تقدير الكيدية لسلطتها الموضوعية بحسب ظروف الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

إن توجيه اليمين الحاسمة يكون بإذن المحكمة والشارع أعطى المحكمة الحق في منع توجيهها إذا رأت بأنها كيدية وأن الخصم متعسف في توجيهها وتقدير ذلك يعد من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة بمعزل عن رقابة محكمة النقض إن تقدير الكيدية في اليمين هو من صلاحية محكمة الموضوع وبحسب ظروف كل دعوى وأدلتها للمحكمة أن تقرر دون طلب كيدية اليمين اليمين الكيدية وفق الاجتهاد القضائي عي التي توجه لإحراج الخصم في حلفها مع العلم المسبق بأنه لن يحلفها ليس بسبب عدم صحة وأحقية الادعاء ولكن لوازع واعتبارات دينية واستغلال ذلك في توجيهها عند امتناع القاضي عن توجيه اليمين عليه أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة إن علم موجه اليمين الحاسمة بسفر المطلوب توجيه اليمين إليهم خارج القطر ودون بيان عنوان لهم خارج القطر أو الدولة التي يقيمون فيها مما دعا إلى تبليغهم بواسطة النشر بإحدى الصحف المحلية ولصقا على لوحة إعلانات المحكمة باعتبارهم مجهولي مكان الإقامة وعلمه اليقين بعدم إمكانية إنابة المحكمة لأي جهة خارج القطر لتحليفهم اليمين الحاسمة لعدم معرفتها بمكان إقامتهم يثبت استغلال موجه اليمين غياب الموجه إليهم اليمين ويجعل من هذه اليمين يمينا كيدية ويستوجب رفضها ورفض تصويرها وتوجيهها