في حال تكليف المتعهد بكمية ضمن الربع النظامي ويتم منحه مدة محددة للتوريد، فيتم احتساب غرامة التأخير على أساس قيمة هذه الكمية على ألا تتجاوز مبلغ غرامة التأخير عن 20% من قيمة هذه الكمية المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأنها تعاقدت مع السيد (ف، ص) بموجب العقد رقم 17/2013 لتوريد 360000 كغ طلاحي ورق أب...
في حال تكليف المتعهد بكمية ضمن الربع النظامي ويتم منحه مدة محددة للتوريد، فيتم احتساب غرامة التأخير على أساس قيمة هذه الكمية على ألا تتجاوز مبلغ غرامة التأخير عن 20% من قيمة هذه الكمية المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأنها تعاقدت مع السيد (ف، ص) بموجب العقد رقم 17/2013 لتوريد 360000 كغ طلاحي ورق أبيض كوشيه بسعر إجمالي 80٫280٫000 ل.س على أن يتم التوريد على دفعات وفق ما يلي:الدفعة الأولى الكمية 180000 كغ فترة التوريد خلال 120 يوم من تاريخ أمر المباشرة الدفعة الثانية الكمية 180000 كغ فترة التوريد خلال 240 يوم من تاريخ أمر المباشرةتم تكليف المستفتى بشأنه لتوريد 90 طن طلاحي ورق أبيض ضمن 25% على العقد على أن تسلم خلال مدة 120 يوم من تاريخ تبليغه فاكس الإدارة بهذا التكليف حيث اعتبر هذا الفاكس بمثابة أمر مباشرة تأخر المستفتى بشأنه مدة 125 يوم بتسليم الدفعة الثانية وتم تبرير هذه المدة من قبل اللجنة المشكلة بالقرار /713/ المؤرخ في 2014 /9/8 سلم المتعهد الكميات الإضافية بتأخير مدة التنفيذ /410/ يوم وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي القانوني في احتساب غرامة التأخير للكمية الإضافية وفقا للقانون /51/ لعام 2004. الرأيمن حيث إن مثار التساؤل يدور حول آلية احتساب غرامة التأخير عن الكميات التي يكلف بها المتعهد ضمن الربع النظامي؟ ومن حيث إنه لابد من الإشارة أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بموجب الرأي الصادر عنها ذي الرقم 269 تاريخ 2014/8/20 بينت أنه في حال تكليف المتعهد بالربع النظامي ويتم منحه مدة إضافية لأجل القيام بالتوريد للربع النظامي فإن المتعهد يعامل في هذه الحالة على أساس أن التكليف بالربع النظامي يعتبر بمثابة عقد مستقل له مدة محددة بالتوريد وله أمر مباشرة خاص به وبالتالي تحسب غرامة التأخير على هذا الأساس.ومن حيث إنه بالنسبة للمستفتی بشأنه وفي ضوء ما سبق إيضاحه فإن احتساب غرامة التأخير تكون على أساس (0٫001) من قيمة الكمية التي تم الطلب منه لتوريدها عن كل يوم تأخير على أن لا تتجاوز غرامة التأخير 20 % من قيمة تلك الكمية وفق الآتي:0,001 x 20,070,000 (قيمة الكمية التي كلف بها)x 410 يوم = 8٫228٫700 ل.س ومن حيث إن 20% من قيمة الكمية التي كلف بها ضمن الربع النظامي تساوي 20,070,000 x 20% = 4,014,000 ل. س وبالتالي تكون الغرامة المتوجب فرضها على المستفتى بشأنه تساوي 4,014,000 ل.س أربعة ملايين وأربعة عشرة ألف ليرة سورية.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: في حال تكليف المتعهد بكمية ضمن الربع النظامي ويتم منحه مدة محددة للتوريد، فيتم احتساب غرامة التأخير على أساس قيمة هذه الكمية على ألا تتجاوز مبلغ غرامة التأخير عن 20% من قيمة هذه الكمية.ثانيا : تحدد غرامة التأخير بالنسبة للمستفتی بشأنه ب 20% (الحد الأقصى للغرامة) من قيمة الكمية التي كلف بها والبالغة 20070000 ل.سثالثا: إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة للتبغ حسب الأصول.