• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اختصاص المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بموجب أحكام المادة /4/ من قانون المحاكم المسلكية والمادة /72/ من القانون رقم /50/ لعام

إن اختصاص المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بموجب أحكام المادة /4/ من قانون المحاكم المسلكية والمادة /72/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 عاملين محدد حصرا بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأخير وغيرهم من الموظفين العاملين ممن ليس لهم مرجع تأديبي # العامل لدى وزارة الداخلية / سلك الشرطة...

نص الاجتهاد

إن اختصاص المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بموجب أحكام المادة /4/ من قانون المحاكم المسلكية والمادة /72/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 عاملين محدد حصرا بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأخير وغيرهم من الموظفين العاملين ممن ليس لهم مرجع تأديبي # العامل لدى وزارة الداخلية / سلك الشرطة / يخضع لمرجع تأديبي خاص لدى وزارة الداخلية المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة لدى وزارة الداخلية بصفة شرطي في مخفر شرطة بلودان وحاليا في فرع المركبات والرحبات بريف دمشق وقد أسند إليه جرم الرشوة الجنائية من خلال تنظيم إدارة الأمن الجنائي ضبط برقم /59/ تاريخ 2015/2/15 حول قيام المدعو (ع. ز) بدفع مبالغ مالية للمحال مقابل إعلامه وإحضار صور عن الطلبات وإذاعات البحث بحقه، وأحيل من أجل ذلك إلى القضاء الجزائي حيث قرر قاضي التحقيق في الزبداني بموجب قراره رقم /64/ تاريخ 2015/5/18 أساس /109/ وقف الملاحقة بحق المحال لحين ورود قرار المحكمة المسلكية الشرطية الأمر الذي كانت معه الإحالة الماثلة. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: كتاب الإحالة. – قرار قاضي التحقيق في الزبداني رقم /64/ تاريخ 2010/5/18 – محضر استجواب المحال أمام المقرر. – تقرير المقرر وكافة الوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم من حيث إن المحال لم يحضر أمام المحكمة رغم تبلغه أصولا" الأمر الذي ترى معه المحكمة الاكتفاء بالتحقيقات الجارية أمام المقرر والسير في إجراءات المحاكمة في ضوء الأوراق المبرزة في الملف. ومن حيث إن محامي قضايا الدولة حضر جلسات المحاكمة وترك الأمر للمحكمة. ومن حيث إن اختصاص المحكمة المسلكية للعاملين في الدولة بموجب أحكام المادة /4/ من قانون المحاكم المسلكية والمادة /72/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 عاملين محدد حصرا بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون الأخير وغيرهم من الموظفين العاملين ممن ليس لهم مرجع تأديبي. ومن حيث إن المحال هو من العاملين لدى وزارة الداخلية / سلك الشرطة / وهو يخضع لمرجع تأديبي خاص لدى وزارة الداخلية؛ فإن هذه المحكمة تغدو غير مختصة في محاكمته عما أسند إليه في هذه القضية. لذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه. حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: عدم اختصاص المحكمة المسلكية في محاكمة المحال الشرطي عن الأفعال المسندة إليه في هذه القضية وإحالة أوراق الدعوى إلى وزارة الداخلية لإيداعها مرجعها المختص أصولا. ثانيا: لا مجال للرسم ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذ أصولا.