• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الاجتهاد في مجلس الدولة قد استقر على أن الدعاوى المتعلقة بالطعن بصكوك الأستملاك والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها كالمطالبة بالبدل

أن الاجتهاد في مجلس الدولة قد استقر على أن الدعاوى المتعلقة بالطعن بصكوك الأستملاك والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها كالمطالبة بالبدل أو الفائدة المترتبة على هذا البدل لا تسمح إلا من المالكين قيداً أو بقرار من لجنة حل الخلافات بحسبان أن هؤلاء هم أصحاب الاستحقاق المعنيون في معرض تطبيق أحكام قانون الاستم...

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد في مجلس الدولة قد استقر على أن الدعاوى المتعلقة بالطعن بصكوك الأستملاك والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها كالمطالبة بالبدل أو الفائدة المترتبة على هذا البدل لا تسمح إلا من المالكين قيداً أو بقرار من لجنة حل الخلافات بحسبان أن هؤلاء هم أصحاب الاستحقاق المعنيون في معرض تطبيق أحكام قانون الاستملاك المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة. من حيث أن وقائع القضية تتحصل في أن وكيل الجهة المدعية كان قد تقدم باستدعاء دعواه الى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 5/6/2014 شارحاً : أن الجهة المدعية تملك العقارين /631 – 632/ من منطقة الزبداني العقارية 3/10 وبموجب القرار رقم /252/ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 16/1/2003 تم استملاك جزء من كل من هذين العقارين , وتم تنظيم محضر عقد بذلك برقم /286/ لعام 2004 ,كما تم وضع أشارة أستملاك بالعقد رقم /1487/ تاريخ 3/10/2003 , وبتاريخ 6/9/2007 تم دمج العقار /631/ مع العقار /632/ العائد للجهة المدعية والمستملك جزء منهما لإنشاء طريق تنظيمي وحديقة عامة وإفراز الجزء الباقي من العقارين الغير مستملكين إلى عدة مقاسم بموجب قرار مجلس مدينة الزبداني رقم /227/ تاريخ 6/9/2007 حيث صدق هذا القرار من قبل محافظة ريف دمشق بالقرار رقم /232/ تاريخ 7/2/2008 وتم اقتطاع النسبة المحددة بالقانون رقم /9/ لعام 1974 وخصص بالفقرة /2/ من القرار رقم /227/ تاريخ 2/9/2007 مساحة مقدارها /6442/ م2 من أصل المساحة الإجمالية البالغة /19120/ م2 وكان قد تم اقتطاع مساحة زائدة عن المساحة المطلوبة لإتمام مشروع الإفراز وفق ما ورد بكتاب رئيس بلدية الزبداني المؤرخ في 5/8/2010 الموجه الى أمانه السجل العقاري بالزبداني المتضمن أقراره بأن للجهة المدعية مساحة مقدارها /2161/م2 قابلة للتعويض وتبلغ قيمتها /1,410,652/ل.س وكانت جهة الإدارة المدعى عليها قد قامت بإيداع المبلغ المذكور لدى مصرف سورية المركزي بموجب أشعارات , ألا أنه وبالرغم من استكمال كامل الثبوتيات والأوراق المطلوبة أمتنعت الجهة المدعى عليها عن صرف المبلغ المستحق للجهة المدعية مما كانت معه هذه الدعوى التي التمست فيها الجهة المدعية إلزام جهة الإدارة ( المدعى عليها ) برصف المبلغ المودع لصالحها بالصرف المركزي والبالغ /1,410,652/ ل.س مليون وأربعمائة وعشرة ألاف وستمائة واثنان وخمسون ليرة سورية مع الفائدة القانونية .ومن حيث أن الجهة المدعية كانت قدا أسست دعواها على القول بأنه بعد الأستملاك واقتطاع الجهة المجانية للأملاك العامة فأنه يكون من حقها قبض قيمة المساحة الزائدة البالغة /2161/ م 2 التي تم اقتطاعها زيادة عن المساحة المطلوبة والبالغة قيمتها /1410652/ ل.س المودع لدى مصرف سورية المركزي , حيث امتنعت جهة الإدارة ( المدعى عليها ) عن تزويدها بكتاب لصرف المبلغ .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى مرتئية رفضها تأسيساً على أنه ليس للمدعي أي ملكية حالية في العقار /631/ والعقارات الناتجة عن ضم وأفراز العقارات /631 – 632 / التي ألت ملكيتها الى جمعية عين الحجل السكنية .ومن حيث أن هذه المحكمة كانت قد كلفت الجهة المدعية بجلسة 9/12/2015 بيان ماهية المبلغ المطالب به فيما أذا كان عن المساحة الزائدة عن الربع المجاني لقاء الأستملاك الجزائي لعقاره موضوع الدعوى أم لقاء الزيادة المقتطعة من عقاره جراء تطبيق أحكام الباب الأول ( التقسيم ) والقانون /9/ لعام 1979 ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 16/3 /2016بين فيما بأن الدعوى الماثلة تتعلق بالمطالبة باستيفاء القيمة الزائدة عن الربع المجاني نتيجة قرار الأستملاك التي لم يتقاضى قيمتها .ومن حيث أنه من الثابت أن الجهة المدعية أنما تتغيا من دعواها الماثلة مطالبة جهة الإدارة ( المدعى عليها ) بالمبلغ المودع لصالح أصحاب لاستحقاق كقيمة لبدل الاستملاك بحجة أنها كانت مالكة للعقارين موضوع الدعوى في مرحلة لاستملاك وهي ليست كذالك حالياً ولا حتى بتاريخ إقامة الدعوى .ومن حيث أن الاجتهاد في مجلس الدولة قد استقر على أن الدعاوى المتعلقة بالطعن بصكوك الأستملاك والمطالبة بالحقوق الناجمة عنها كالمطالبة بالبدل أو الفائدة المترتبة على هذا البدل لا تسمح إلا من المالكين قيداً أو بقرار من لجنة حل الخلافات بحسبان أن هؤلاء هم أصحاب الاستحقاق المعنيون في معرض تطبيق أحكام قانون الاستملاك .ومن حيث أنه من الثابت من الأوراق أن الجهة المدعية ليست لها أي ملكية بالعقارين المستملكين موضوع الدعوى حالياً ولا حتى بتاريخ إقامتها , الأمر الذي يجعل الدعوى الماثلة مقدمة من غير ذي صفة جديرة بعدم القبول لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة . تضمين الجهة المدعية المرسوم والمصروفات ومبلغ /الف/ ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .