ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من الاستمرار في منح المستفتى بشأنها ترخيصا مؤقتا بمزاولة المهنة في مكان إقامة زوجها ويسترط لحصول المستفتى بشأنها على ترخيص دائم لمزاولة المهنة تأديتها للمدة المتبقية من الالتزام والتي تحتسب اعتبارا من تاريخ صك زواجها الواقع في 28/7/2011 في مكان إقامة زوجها وشريطة استم...
ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من الاستمرار في منح المستفتى بشأنها ترخيصا مؤقتا بمزاولة المهنة في مكان إقامة زوجها ويسترط لحصول المستفتى بشأنها على ترخيص دائم لمزاولة المهنة تأديتها للمدة المتبقية من الالتزام والتي تحتسب اعتبارا من تاريخ صك زواجها الواقع في 28/7/2011 في مكان إقامة زوجها وشريطة استمرار الرابطة الزوجية خلال هذه المدة وبحيث تعفى من أداء الالتزام بعد ذلك