لا يجوز المستفتى بشأنه بالجمع بين المعاش التقاعدي المقرر لأصحاب المناصب والأجر المخصص له بصفته معاون لوزير التعليم العالي لأن النصوص النافذة قصرت هذا الحق على المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011
لا يجوز المستفتى بشأنه بالجمع بين المعاش التقاعدي المقرر لأصحاب المناصب والأجر المخصص له بصفته معاون لوزير التعليم العالي لأن النصوص النافذة قصرت هذا الحق على المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011