• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسوغ للجهة المستفتية قبول كفالة الضمان المقدمة من شركة ميتكا اليونانية بدلا من كفالة التأمينات النهائية المقدمة للعقد المناقشة: تبدي

لا يسوغ للجهة المستفتية قبول كفالة الضمان المقدمة من شركة ميتكا اليونانية بدلا من كفالة التأمينات النهائية المقدمة للعقد المناقشة: تبدي الجهة المستفتية أنه سبق وأن تم التعاقد مع تجمع شركتي ميتكا اليونانية وانسالدوا الإيطالية من أجل توسيع محطة دير علي على أساس مشروع مفتاح باليد وذلك بموجب العقد رقم /...

نص الاجتهاد

لا يسوغ للجهة المستفتية قبول كفالة الضمان المقدمة من شركة ميتكا اليونانية بدلا من كفالة التأمينات النهائية المقدمة للعقد المناقشة: تبدي الجهة المستفتية أنه سبق وأن تم التعاقد مع تجمع شركتي ميتكا اليونانية وانسالدوا الإيطالية من أجل توسيع محطة دير علي على أساس مشروع مفتاح باليد وذلك بموجب العقد رقم /495/خ/ توليد تاريخ 2009/11/23 وبأنه تم اصدار كفالة التأمينات النهائية الصادر عن المصرف التجاري السوري فرع /5/ برقم /0105/6364/09 تاريخ 2004/7/12 بمبلغ /32001634/ يورو + /36201741/ ليرة سورية وفي معرض طلب الجهة المستفتية من المصرف التجاري السوري تمديد هذه الكفالة لحين انتهاء الغاية منها أو حجزها في حال عدم التنفيذ فقد بين المصرف التجاري السوري بكتابه رقم /7299/ تاريخ 2015/6/10 أن المصرف المراسل (.) بين بموجب السويفت المؤرخ في 2015/6/5 أنه بوضع لا يسمح له القيام بتمديد صلاحية الكفالة أو تسديد قيمتها بسبب العقوبات الأوربية المفروضة وطلب إغلاق ملف الكفالة النهائية وبعد أن بينت شركة ميتكا اليونانية – صاحبة القيادة في التجمع – بموجب كتابها رقم /4901 – A/ تاريخ 2010/4/28 أن جميع الكفالات الصادرة لصالح الجهة المستفتية من قبل المصرف التجاري السوري والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف سورية الدولي الإسلامي أصبحت منتهية الصلاحية ولا يمكن تمديدها أو تسديد قيمتها تقدمت بكتابها المسجل في ديوان الجهة المستفتية برقم /173/ L/ تاريخ 2010/7/19 المتضمن كفالة ضمان شركة ميتكا الأم المتضمنة حسن تنفيذ الالتزامات للتجمع ( میتكا – انسالدوا) الناجمة عن العقد وبقيمة تساوي قيمة الكفالة النهائية وأن هذه الكفالة ستبقى كفالة الضمان سارية حتى إنجاز الاستلام النهائي للعقد وأنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا عند استلام إشعار من المصرف (.) بتحرير الكفالة المقابلة وأن الضامن في هذه الكفالة – الجديدة – يتعهد بدفع وضمان الالتزامات المكفولة خلال خمسة أيام مصرفية من استلام الطلب الخطي المقدم من الجمهورية العربية السورية والمرفق به نسخة عن الكتاب المسجل إلى التجمع موضح فيه أن التجمع قد أخفق بالإيفاء بالالتزامات التعاقدية وأنه يتم طلب الدفع بموجب هذه الكفالة.وفي ضوء ما تقدم تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني في إمكانية قبول كفالة الشركة الأم بدلا من الكفالة المقدمة للعقد علما أن المتعاقد قد أنجز القسم الأول والثاني من المشروع وحوالي 95% من القسم الثالث وأنه تم تسجيل الكفالة لدى كاتب العدل في اليونان – أثينا وسيتم تصديقها من غرفة التجارة اليونانية والسفارة السورية ووزارة الخارجية السورية.الرأي ومن حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يتمثل في طلب الإدارة المستفتية بيان الرأي القانوني في إمكانية قبول كفالة الشركة الأم ميتكا اليونانية بدلا من الكفالة المقدمة للعقد بعد أن بين المصرف المراسل (.) بأنه بوضع لا يسمح له بتمديد صلاحية الكفالة النهائية للعقد موضوع القضية أو تسديد قيمتها بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة وطلبه بإغلاق ملف الكفالة النهائية علما أنه تم تسجيل الكفالة لدى كاتب العدل في اليونان – أثينا وسوف يتم تصديقها من غرفة التجارة اليونانية والسفارة السورية ووزارة الخارجية السورية ومن ثم سيتم تسجيلها لدى كاتب العدل في سورية.ومن حيث إنه بداية لا بد من الإشارة إلى أن الغاية من تقديم كفالة التأمينات النهائية هي ضمان حسن تنفيذ المتعاقد للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم معه وتمكين الإدارة من اقتضاء ما يترتب لها بذمة المتعاقد معها مباشرة من مبلغ الكفالة حفاظا على حقوقها وتسوية كافة الحسابات العائدة للعقد موضوع القضية حتى تاريخ إنجاز الاستلام النهائي ومن حيث إن أداء التأمينات المؤقتة أو النهائية وفق ما ورد في الفقرة /ه/ من المادة /26/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /1/ لعام 2004 يكون إما نقدا يدفع في أحد صناديق الجهة العامة أو في حسابها المصرفي إن وجد أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول (شيك مصدق) من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية. ومن حيث إنه فضلا عن ذلك فإن شركة ميتكا اليونانية هي طرف في العقد المبرم مع الجهة المستفتية وبالتالي تكون ملزمة بتنفيذ الالتزامات التعاقدية أصالة عن نفسها ولا يجوز أن تكون كفيلة في تنفيذ هذه الالتزامات فتكون مكفولة وكفيلة بأن واحد أي كفيلة نفسها !!! الأمر الذي يخرج عن المنطق القانوني ويتناقض كلية مع مفهوم عقد الكفالة وفق ما ورد في المادة /738/ من القانون المدني السوري والتي حددت الكفالة بأنها " عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن أن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه " فضلا عن ذلك فإن الكفالة التي تعرضها شركة ميتكا اليونانية هي كفالة ضمان فقط وتتعهد بالدفع عند الطلب الخطي وهي بذلك تخرج عن مفهوم الكفالة التي قصدها المشرع في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004.ومن حيث إنه وفي هدى ما تقدم ذكره وبيانه فإنه لا يسوغ للجهة المستفتية قبول كفالة الضمان المقدمة من شركة ميتكا اليونانية بدلا من كفالة التأمينات النهائية المقدمة للعقد.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: لا يسوغ للجهة المستفتية قبول كفالة الضمان المقدمة من شركة ميتكا اليونانية بدلا من كفالة التأمينات النهائية المقدمة للعقد.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء أصولا .