تدخل الأمانة العامة في المحافظة والمديريات التابعة لها ضمن مفهوم عبارة الأجهزة التابعة للمكتب التنفيذي الواردة في نص المادة /129/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /107/ لعام 2011 ويحق لها ممارسة الصلاحية المقررة بموجب النص المذكور. المناقشة: تبدي الجهة المستفتية أنه قد نصت...
تدخل الأمانة العامة في المحافظة والمديريات التابعة لها ضمن مفهوم عبارة الأجهزة التابعة للمكتب التنفيذي الواردة في نص المادة /129/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /107/ لعام 2011 ويحق لها ممارسة الصلاحية المقررة بموجب النص المذكور. المناقشة: تبدي الجهة المستفتية أنه قد نصت المادة /129/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ العام 2011 على ما يلي " يصدر المكتب التنفيذي التوجيهات والأوامر إلى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ويقع على عاتق هذه الأجهزة عندما ترى أن هذه التوجيهات والأوامر مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة إعلام الجهة التي أصدرتها خطيا وفي حال إصرارها على التنفيذ يعرض الأمر على الوزير والوزير المختص. وفي ضوء ما سبق ذكره تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني فيما إذا كانت الأمانة العامة للمحافظة والمديريات التابعة لها ( مديرية الشؤون القانونية – مديرية الشؤون الإدارية – مديرية شؤون العاملين – مديرية الشؤون الفنية – مديرية الشؤون المالية – مديرية الرقابة الداخلية.) تدخل ضمن عبارة الأجهزة الواردة في المادة /129/ المذكورة وبالتالي يقع على عاتقها إعلام المكتب التنفيذي بالتوجيهات والأوامر التي تصدر عنه خلافا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة عرض الأمر في حال إصراره على التنفيذ عن الوزير والوزير المختص.الرأي من حيث إن جوهر التساؤل في القضية الماثلة يتعلق بطلب الجهة المستفتية بيان الرأي القانوني فيما إذا كانت الأمانة العامة للمحافظة والمديريات التابعة لها تدخل ضمن عبارة الأجهزة الواردة في نص المادة /129/ من قانون الإدارة المحلية المشار إليها في متن القضية وبالتالي يقع على عاتقها إعلام المكتب التنفيذي بالتوجيهات والأوامر التي تصدر عنه خلافا للأحكام القوانين والأنظمة النافذة وعرض الأمر في حال إصراره على الوزير والوزير المختص ومن حيث إنه يتعين وقبل إبداء الرأي في القضية المعروضة استعراض النصوص القانونية التي تحكم التساؤل المطروح. ومن حيث إن المادة /129/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 قد نصت على ما يلي: يصدر المكتب التنفيذي التوجيهات والأوامر إلى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ويقع على عاتق هذه الأجهزة عندما ترى أن هذه التوجيهات والأوامر مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة إعلام الجهة التي أصدرتها خطية وفي حال إصرارها على التنفيذ يعرض الأمر على الوزير والوزير المختص.ومن حيث إن المادة /59/ من القانون المذكور قد نصت على ما يلي: يتولى أمين عام المحافظة الاختصاصات التالية ومنها: 1 – إعداد جداول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي.2 – تدقيق واعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي. 5 – إعداد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولا7 – متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بيعها إلى المكتب التنفيذي .8 – متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي. 12 – تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المحافظة. ومن حيث إنه وباستقراء نص المادة /129/ من قانون الإدارة المحلية المشار إليه أعلاه فإنه يتبين بصورة جلية أن المشرع قد أرسى حكمة قانونية مفاده منح الأجهزة التابعة للمكتب التنفيذي صلاحية إعلام المكتب التنفيذي خطية في حال مخالفة التوجيهات والأوامر الصادرة عن المكتب التنفيذي للقوانين والأنظمة النافذة وفي حال إصرار المكتب التنفيذي على هذه الأوامر والتوجيهات فلهذه الأجهزة حينئذ عرض الأمر على الوزير والوزير المختص. ومن حيث إنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قانون الإدارة المحلية لم يتطرق في مقدمته أو في حيثياته لتعداد أو تحديد المقصود بعبارة الأجهزة التابعة الواردة في نص المادة 129 من القانون المذكور وعليه يكون لزاما والحالة هذه وبغية الإجابة على التساؤل المطروح بيان فيما إذا كانت الأمانة العامة والمديريات التابعة لها هي من الأجهزة التابعة للمكتب التنفيذي أم لا، فالعبرة تكون في هذا المقام لوجود علاقة تبعية من عدمها نزولا عند العبارة العامة والمطلقة لمصطلح "الأجهزة والأجهزة التابعة " وذلك إعمالا لقواعد التفسير العامة المعمول بها. ومن حيث إنه وباستقراء نص المادة /59/ من قانون الإدارة المحلية والمشار إليه أعلاه فإنه يتبين بصورة جلية ومن خلال استعراض اختصاصات الأمانة العامة وجود علاقة تبعية لجهاز الأمانة العامة في المحافظة إلى المكتب التنفيذي في هذه المحافظة ذلك أنه من المهام والاختصاصات المنوطة بالأمين العام في المحافظة تدقيق وإعداد قرارات المكتب التنفيذي ومن ثم متابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية إلى المكتب التنفيذي وعلاقة التبعية هذه إنما تجعل الأمانة العامة مسؤولة من الناحية القانونية عن تنفيذ القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وهذا يستتبع بالنتيجة أحقية جهاز الأمانة العامة والمديريات التابعة له بحكم أنها تابعة لجهاز الأمانة العامة أيضأ ممارسة الصلاحية المنصوص عليها في المادة /129/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 ومقتضى هذه الصلاحية إعلام المكتب التنفيذي خطية في حال مخالفة الأوامر الصادرة عنه للقوانين والأنظمة النافذة وفي حال إصراره على هذه الأوامر والتوجيهات عرض ذلك على الوزير والوزير المختص حسب الاختصاص.ومن حيث إنه وإضافة لما أتى به قانون الإدارة المحلية من حكم قانوني سليم بمنح الأجهزة التابعة للمكتب التنفيذي الصلاحية المنصوص عليها في المادة /129/ فإن هذا الحكم يأتلف وينسجم في منطوقه مع المبدأ القانوني العام الذي أرساه الفقه والقضاء الإداريين على حي سواه وتأصل وتجذر في الأحكام القضائية لمجلس الدولة وهو المبدأ المتضمن أحقية المرؤوس بإعلام رئيسه خطية في حال مخالفة قرار رئيسه لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وهذا المبدأ هو مبدأ عام يعمل به في جميع مفاصل الوظيفة العامة وذلك لتحديد المسؤولية عن القرارات الإدارية الخاطئة وإنفاذا لحكم القانون والأنظمة المعمول بها ولخلق نوع من الرقابة الذاتية في ميدان العمل الوظيفي.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: تدخل الأمانة العامة في المحافظة والمديريات التابعة لها ضمن مفهوم عبارة الأجهزة التابعة للمكتب التنفيذي الواردة في نص المادة /129/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /107/ لعام 2011 ويحق لها ممارسة الصلاحية المقررة بموجب النص المذكور. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الجهة المستفتية حسب الأصول.