• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عملية توصيف العاملين وفقا للمعطيات المتوافرة لديهم خارج نطاق المادة /25/ من القانون رقم /42/ لعام 2001 والمادة /26/ إنما يعتبر

إن عملية توصيف العاملين وفقا للمعطيات المتوافرة لديهم خارج نطاق المادة /25/ من القانون رقم /42/ لعام 2001 والمادة /26/ إنما يعتبر من ملاءمات الإدارة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع الدعوى ت...

نص الاجتهاد

إن عملية توصيف العاملين وفقا للمعطيات المتوافرة لديهم خارج نطاق المادة /25/ من القانون رقم /42/ لعام 2001 والمادة /26/ إنما يعتبر من ملاءمات الإدارة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل المدعي: بأنه كان قد صدر القانون رقم /42/ لعام 2001 والذي نص في المادة /21/ منه على أن يتقاضى العاملون في البحث العلمي في الهيئة تعويض تفرغ وفقا لما يلي: 1 – الباحثون 200% 2 – مساعدو الباحثين الأولين 155% 3 – مساعد الباحثين 100%. كما صدر المرسوم رقم /366/ تاریخ 2004/10/13 بتحديد الملاك العددي للعاملين في الهيئة وورد فيه تحت تسمية مساعد باحث 400 حملة ماجستير أو إجازة في العلوم الزراعية والذين مضى على عملهم في المديريات والأقسام المذكورة أكثر من خمس سنوات وقاموا خلالها ببحوث أو دراسات، كما نصت المادة /26/ من القانون رقم /43/ لعام 2001.وحيث إن الهيئة العامة للبحوث الزراعية لم تقم بصرف التعويضات المستحقة للمدعي وحسب أحكام المادة 21 المذكورة.وحيث إن أحكام المادة /924 لعام 2001 تعتبر نافذة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وكذلك الاجتهاد المستقر لدى المحكمة الإدارية العليا رقم أساس 2923/3ع لعام 2014 والقاضي بمنح تعويض التفرغ والمنصوص عليه بالمادة 21 من القانون /42/ لعام 2001 على أن يحسب هذا التعويض على أساس الأجر الشهري النافذ في ظل المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 1989 ولخمس سنوات تسبق الادعاء والاستمرار في منح التعويض في ضوء تقييم اللجنة المنصوص عليها بالقانون رقم 78 لعام 2002؛ ولاسيما أن منح التعويض يتم بعد أن يتم تشكيل لجنة تقييم البحوث المقدمة من العاملين من قبل الإدارة وإن عدم تشكيل لجنة ناتج عن تقصير الجهة المدعى عليها وهذا التقصير لا يجب أن يتحمله العامل مما يجعل من حجب التعويض عن المدعي لا يقوم على أساس قانوني.ومن حيث إنه كان قد صدر قرار من الإدارة لطي القرار الصادر بتوصيف الجهة المدعية من الجهة المدعى عليها وتم استرداد تعويض التفرغ منذ عام 2009 ثمانية أشهر ولما كان القانون رقم /14/ لعام 2011 قد نضت بالمادة /12/ منه با فقرتها / د/ على أن يمنح العاملون في الهيئة القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ القانون / 14/ لعام 2011 والذين حافظوا على تسمياتهم الوظيفية بموجب أحكام المادة /25/من القانون المذكور وفق النسب التالية: مساعد باحث 50 % وفق أحكام المادة /4/ من القانون المذكور على أن تحسب النسب من الأجر بتاريخ أداء العامل، وسندة لما تقدم فقد تقدمت الجهة المدعية بدعواها الماثلة التي تطلب فيها إلزام الجهة المدعى عليها بتوصيفها كمساعد باحث وإلزام الجهة المدعى عليها بصرف تعويض التفرغ للجهة المدعية ودفع الفروقات عن فترة الاستحقاق السابقة ولمدة خمس سنوات سابقة لتاريخ الادعاء وفق النسب المقررة. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة ردها بالاستناد إلى أن الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مساعد باحث غير متوافرة بالجهة المدعية وفقا لما ورد بالقانون /924 لعام 2001 لذلك يتعذر توصيفها ومنحها التعويض. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت وبتاريخ 2015/10/19 بمذكرة بنت فيها أن المدعية حاصلة على شهادة الإجازة في العلوم الطبيعية وتعمل لدى الجهة المدعى عليها منذ أكثر من عشر سنوات وتطبق عليها أحكام المادة 26 من القانون رقم 42 لعام 2001 وأنه كان قد تم توصيفها كمساعد باحث إلا أنه صدر القرار رقم 1141 عن الجهة المدعى عليها لطي التوصيف مخالفة بذلك المادة 26 من القانون رقم 42 لعام 2001 وإن إجراء الجهة المدعى عليها مخالفة للقانون وللرأي الصادر عن مجلس الدولة رقم 58 لعام 2010 مؤكدة على مطالبتها بدعواها. ومن حيث إنه بالرجوع للمادة /25/من القانون رقم /42/ لعام 2001 والتي حددت وعلى سبيل الحصر المديريات والمراكز التي يعتبر نقل العامل فيها من ملاك الوزارة إلى ملاك الهيئة حكمية ويتم توصيفه تبعا لذلك سندة للمادة /26/ من القانون /42/ المذكور.ولما كانت الجهة التي كانت تعمل لديها الجهة المدعية هي مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بحمص وهي ليست من بين المديريات المحددة بالمادة /25/المذكورة أعلاه. ومن حيث إن عملية توصيف العاملين وفقا للمعطيات المتوافرة لديهم خارج نطاق المادة /25/المذكورة أعلاه والمادة /26/ إنما يعتبر من ملاءمات الإدارة الأمر الذي يجعل من مطالبة الجهة المدعية بإلزام الجهة المدعى عليها بتوصيفها كمساعد باحث لا توافق سندها من القانون وتكون حرية بالرفض موضوعا.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفضها موضوعا.ثالثا: تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ ألف ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة.