• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه

بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه

نص الاجتهاد

يتوجب عدم قبول طلب اعادة الحاكمة بحال عدم توفر إحدى الحالات الموجبة لإعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة/241/ م قانون أصول المحاكمات المدنية المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث إن الجهة طالبة إعادة المحاكمة تهدف في طلبها إلى وقف تنفيذ الحكم ذي الرقم 2668/3 لعام 2011 في القضية ذات الرقم 566/3 لسنة 2011 والمكتسب الدرجة القطعية لرفض الطعن المقدم به من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم 1107 / ط أساس رقم 1451 لعام 2014، ومن ثم الحكم بإلغائه، وتطلب الجهة المذكورة بعد الإلغاء الاستجابة لطلباتها الواردة في عريضة الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بصدده، إضافة للتعويض المعادل للضرر المترتب على ادعاءات الإدارة التي تسببت بإيذاء طالبة إعادة المحاكمة ماديا ومعنوية، وتضمين جهة الإدارة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومن حيث إن الجهة طالبة إعادة المحاكمة تؤسس طلبها استنادا إلى مخالفة قرار الحكم للدستور لجهة عدم المساواة بين المواطنين في الدعاوى المتماثلة، إضافة لأن الإدارة كانت قد أقامت دعوى جزائية بحق المدعي وطالبت بفروق أسعار المواد الموردة لها وكان نتيجة الدعوى الجزائية منع محاكمة المدعي (طالب إعادة المحاكمة) وبالتالي منع مطالبته بفروق الأسعار، وعليه ليس للإدارة الحق بالمطالبة أمام القضاء الإداري بذات المطالب التي ادعتها أمام القضاء العادي، مما أدى إلى صدور حكمين متناقضين بذات الموضوع وبين نفس الخصوم بالنهاية. ومن حيث إن جهة الإدارة المطلوب إعادة المحاكمة بمواجهتها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 14 /12/2014 التمست فيها رفض وقف التنفيذ ورفض الدعوى استنادا إلى أحكام المادة /19 / من قانون مجلس الدولة رقم / 55 / لعام 1959 وطبقا لما استقر عليه اجتهاد المحكمة الإدارية العليا بهذا الصدد. ومن حيث إن هذه المحكمة أصدرت القرار ذي الرقم / 93 / في القضية رقم أساس 3650 لعام 2015 تاريخ 2010 /3/31 القاضي من حيث النتيجة: ((بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه)). ومن حيث إنه بالنسبة لدفع الجهة طالبة إعادة المحاكمة بصدور حكمين متناقضين بين الخصوم أنفسهم وفي الموضوع ذاته، فإنه من الثابت أن موضوع الدعوى الجزائية كان جرم الاشتراك باختلاس الأموال العامة بتحقيق منافع مادية للقيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة، في حين أن موضوع القضية المطلوب إلغاء الحكم الصادر فيها هو وقف تنفيذ قرار إداري ومنع معارضة الجهة المدعية (طالب إعادة المحاكمة في الدعوى الماثلة) في حقوق مالية نجمت عن تنفيذ عقد إداري. واستنادا إلى ما تقدم فإن الحكمين الصادرين (الجزائي ذي الرقم 63 أساس رقم 719 تاريخ 28/2/2011 والإداري رقم 2668 لسنة 2011 المطلوب إلغاءه إنما يتعلقان بموضوعين مختلفين، الأمر الذي يسقط الحالة المنصوص عليها في الفقرة / ح / من المادة /241 / من قانون أصول المحاكمات المدنية من حالات إعادة المحاكمة في الدعوى الماثلة.ومن حيث إن ما دفعت به الجهة طالبة إعادة المحاكمة من عدم صحة الخصومة لجهة اختطاف طالب إعادة المحاكمة من قبل المسلحين وكذلك لجهة إلغاء المديرية العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ريف دمشق ونقل صلاحياتها إلى المديرية العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق؛ ونقل التبعية إلى وزارة الموارد المائية بعد أن كانت لوزارة الإسكان والتعمير وعدم ذكر ذلك صراحة واقتصر فقط على تعديل التسمية، فإن هذا الدفع بما تضمنه لا يعد حالة من حالات إعادة المحاكمة المعدة على سبيل الحصر ((المثال في المادة /241 /من قانون أصول المحاكمات، إضافة إلى أن الفقه والاجتهاد قد استقا على أن الانبرام يغطي البطلان كمبدأ قانوني متبع ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك. ومن حيث إن دفع الجهة طالبة إعادة المحاكمة بظهور أوراق جديدة منتجة في الدعوى وهي الحكم الجزائي رقم (763) أساس رقم 30 تاريخ 2010/9/19 المتضمن تجريم (.) وإلزامهم بدفع غرامات مالية، وذلك الأهم الموردين الأساسيين للمواد العقدية بالنسبة للجهة طالبة إعادة المحاكمة والمحتكرين لها، فإنه من الثابت يقينا أن القرار القضائي المستند إليه كورقة منتجة في الدعوى الماثلة إما صدر بتاريخ 2010/9/19 في محاكمة علنية إذ تلي وأفهم علنا فلا يمكن القول والحالة هذه أن الخصم حال دون تقديم هذه الوثيقة إذا تم الافتراض جدلا أنها منتجة، وبذلك فإن الحالة المنصوص عليها في المادة /241 / الفقرة / د/ من حالات إعادة المحاكمة تكون قد فقدت أحد شرطيها وهو أن يكون الخصم قد حال دون تقديم الأوراق المنتجة في الدعوى، وبذلك تكون الجهة طالبة إعادة المحاكمة قد قصرت بحق نفسها لاسيما أنها كانت تحوز الوقت الكافي (ما يزيد عن ثلاث سنوات) للحصول على هذا القرار القضائي وإبرازه أصولا في جلسات المحاكمة بمراحلها المختلفة. ومن حيث إنه واستنادا إلى كل ما سبق فإن أيا من حالات إعادة المحاكمة الثمانية المنصوص عنها في المادة رقم 341 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 لا تتوافر في القضية الماثلة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: عدم قبول طلب إعادة المحاكمة. ثانيا: تضمين الجهة طالبة إعادة المحاكمة الرسوم والمصاريف والنفقات وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة